المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 213/1 تاريخ 30/11/1994 على الوجه التالي: - يمنع استيراد المواشي الحية واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع المصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا ما لم تكن مرفقة, بالاضافة الى الشهادة الصحية, بشهادة من شركات المراقبة المتخصصة بمراقبة الجودة والنوعية (شركة لويد وشركة (S.G.S ...) تثبت جودة وسلامة اللحوم المستوردة ومطابقتها للمواصفات الدولية مع تحديد فترة الصلاحية للاستهلاك بالنسبة للحوم. - ويسمح باستيراد المواشي واللحوم والاحشاء واللحوم المجلدة من الهند, شرط الحصول على اجازة مسبقة من وزارة الزراعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 71 تاريخ 17/04/1995, article 1, 27/04/1995
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 14/1 تاريخ 18/03/1995 بحيث تصبح كما يلي: - يسمح باستيراد المواشي واللحوم المجلدة والاحشاء والسناسل والنخاع والمصارين من كل من ايرلندا وبريطانيا شرط ان تكون مرفقة بشهادات صحية مصادق عليها من سفارة لبنان في انكلترا وفق النموذجين المرفقين مع هذا القرار وهما (EHC 2598) و (OEHC 313)