المادة 1
مادة 1: يرجأ تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 85 تاريخ 12/5/1973 وذلك اعتبارا من 15/6/1973 حتى 14/8/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85 الآنف الذكر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 92 تاريخ 21/08/1973, article 1, 03/09/1973
مادة 1: تمدد المهلة المذكورة في المادة الاولى رقم 62/و تاريخ 20 حزيران 1973 حتى 14/10/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85/و تاريخ 12/5/1973