All legislation

قرار Decision No. 62 20/06/1973

تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
20/06/1973
Official Gazette
Issue 52, 28/06/1973, p. 620
Status
In force
Amended by
قرار رقم 92 تاريخ 21/08/1973 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 20/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجأ تنفيذ المادة الثانية من القرار رقم 85 تاريخ 12/5/1973 وذلك اعتبارا من 15/6/1973 حتى 14/8/1973 وتطبق في هذه الفترة تعرفات الخزن التي كانت سارية المفعول في مرفأ بيروت قبل صدور القرار رقم 85 الآنف الذكر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 20 حزيران 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف