All legislation

مرسوم Decree No. 10926 20/12/1955

تحديد رسم المكالمة الهاتفية بين لبنان وانكلترا ولبنان وايرلندا

Type
مرسوم · Decree
Number
10926
Date
20/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1416-1418
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15536 تاريخ 11/04/1957 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10926 تاريخ 20/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 508 تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1952, كما يلي: - يحدد رسم المكالمة بين لبنان وانكلترا للاتصال عن طريق فرنسا بسبعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية وبفرنك واحد وثمانين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة, ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع الادارة شركة الادارة الادارة اللبنانية راديو الفرنسية البريطانية اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 9،57 12،57 1،86 27،00 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،19 4،19 0،62 9،00 عن تحضير المخابرة 0،20 0،61 0،81 0،18 1،80

المادة 2

مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 4390 تاريخ 12 اذار سنة 1952, كما يلي: - يحدد رسم المكالمة بين لبنان وايرلندا للاتصال عن طريق فرنسا بتسعة وعشرين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, بتسعة فرنكات ذهب وستة وستين سنتيما عن كل دقيقة اضافية, وبفرنكين ذهب عن تحضير المخابرة ويوزع كما يلي: حصة حصة حصة حصة المجموع الادارة شركة الادارة الادارة اللبنانية راديو الفرنسية البريطانية اوريان ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن الثلاث دقائق 3 9،63 12،63 3،74 29،00 الاولى عن كل دقيقة اضافية 1 3،21 4،21 1،2466 9،6666 عن تحضير المخابرة 0،20 0،62 0،82 0،36 2،00

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل