المادة 1
مادة 1: صدق التعديل وصحح الخطأ الوارد في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا, لجهة اضافة عبارة إلى الفقرة 2 من المادة الثالثة وتصحيح الاخطاء الواردة في المادتين السابعة والعشرين والسابعة والاربعين منه, وذلك على النحو التالي: أولا: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي: "2 ـ ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الأراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الأراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الأبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها وادارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له وعلى ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق والموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/8/1995 ثانيا: الغي نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فأكبر الاعضاء سنا". ثالثا: الغي نص الفقرة 6 من المادة السابعة والاربعين واستعيض عنه بالنص التالي: "6 ـ تنظر في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة أو حلها أو تمديد مدتها".