All legislation

مرسوم Decree No. 7691 21/12/1995

تصديق التعديل وتصحيح الاخطاء الواردة في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7691
Date
21/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1718-1719
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9353 تاريخ 15/10/1996
Amended by
مرسوم رقم 9353 تاريخ 15/10/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7691 تاريخ 21/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77),

بناء على المرسوم رقم 7593 تاريخ 04/12/1995 (انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل. باسم "الشركة البنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التعديل وصحح الخطأ الوارد في النظام الاساسي للشركة اللبنانية لتطوير ساحل مدينة صيدا, لجهة اضافة عبارة إلى الفقرة 2 من المادة الثالثة وتصحيح الاخطاء الواردة في المادتين السابعة والعشرين والسابعة والاربعين منه, وذلك على النحو التالي: أولا: الغي نص الفقرة 2 من المادة الثالثة واستعيض عنه بالنص التالي: "2 ـ ردم جزء من البحر في المواقع التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية بموجب اتفاق يضعه مجلس الانماء والاعمار ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير النقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول ويتضمن ترتيب الأراضي الناتجة عن عملية الردم وتمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة من هذه الأراضي بموجب الاتفاق المذكور وبيعها وانشاء الأبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها وادارتها وصيانتها وبصورة عامة ممارسة جميع حقوق الملكية عليها واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله واقامة اعمال الحماية البحرية والارصفة اللازمة له وعلى ان يتضمن الاتفاق المذكور جميع الحقوق والموجبات المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 23/8/1995 ثانيا: الغي نص الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس في حال وجوده والا فأكبر الاعضاء سنا". ثالثا: الغي نص الفقرة 6 من المادة السابعة والاربعين واستعيض عنه بالنص التالي: "6 ـ تنظر في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة أو حلها أو تمديد مدتها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري