المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .
مرسوم Decree No. 7674 20/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2457 تاريخ
24/06/1992 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر
الاعلانات في الجريدة الرسمية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية داخل وخارج لبنان واستعيض عنه بالنص التالي: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: ـ داخل لبنان 120000ل.ل. ـ خارج لبنان 600000ل.ل. أو ما يعادلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/1/1996
بعبدا في 20 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري