المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .
مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995 In force
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2457 تاريخ 24/6/1992 المتعلقة بتحديد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية واستعيض عنه بالنص التالي: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ 3000 ليرة لبنانية .
المادة 1 من مرسوم رقم 7674 تاريخ 20/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/199070/article/1/