All legislation

قرار Decision No. 281 12/06/1964

يتعلق بتخفيض ساعات العمل لفريق من اجراء فرع النقل المشترك

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
12/06/1964
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1964, p. 2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا القرار على اجراء فرع النقل في الحافلات الكهربائية دون سواها من وسائل النقل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 حزيران 1964 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور رضا وحيد