المادة 1
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964 In force
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/199071/article/1/