ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية ريفون رقم 15 تاريخ 10 تشرين
الثاني 1966 وعلى قرار بلدية عشقوت رقم 11 تاريخ 7 تشرين
الاول 1966 وعلى قرار بلدية القليعات رقم 79 تاريخ 25
تشرين الثاني 1966
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 نيسان 1967 محضر رقم 17
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 ايار 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام لقرى ريفون, عشقوت والقليعات (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 و2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) ان الجدول والخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
سن الفيل في 23 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري