All legislation

مرسوم Decree No. 5114 09/03/1973

تصديق التخطيطات التفصيلية في مناطق عشقوت - ريفون القليعات وتوحيد نظام البناء والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة في كل من عشقوت ريفون - القليعات وعجلتون

Type
مرسوم · Decree
Number
5114
Date
09/03/1973
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1973, p. 279-287
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6525 تاريخ 12/10/2011 (the text)
مرسوم رقم 11785 تاريخ 23/01/2004 (the text)
مرسوم رقم 11785 تاريخ 23/01/2004 (the text)
مرسوم رقم 8130 تاريخ 03/07/2002 (the text)
مرسوم رقم 4964 تاريخ 24/02/2001 (the text)
مرسوم رقم 9032 تاريخ 27/08/1996 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4964 تاريخ 24/02/2001 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة

1963

بناء على المرسوم رقم 7613 تاريخ 23 حزيران سنة 1967

المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق عشقوت ريفون- القليعات

وبعد الاطلاع على قرار بلدية ريفون رقم 33 تاريخ 1 اب

سنة 1969 وقراري بلدية عشقوت رقم 112 تاريخ 28 كانون الاول

سنة 1969 ورقم 72 تاريخ 9 اب سنة 1970 وقرار بلدية

القليعات رقم 59 تاريخ 10 اب سنة 1970 وقرار بلدية

ريفون رقم 25 تاريخ 4 ايلول سنة 1970

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية القليعات

مشروع التخطيطات التفصيلية وبلدية عجلتون مشروع تعديل

نظام البناء ولم يرد جوابهما بشأنه

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1970- محضر رقم 6

وتاريخ 18 اذار سنة 1970- محضر رقم 14 وتاريخ 8 تموز سنة

1970- محضر رقم 27 وتاريخ 24 ايلول سنة 1970- محضر رقم

39بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل حدود تقسيم المناطق العائد للتصميم التوجيهي العام لمناطق عشقوت - ريفون- القليعات - المصدق بالمرسوم رقم 7613 تاريخ 23 حزيران سنة 1967 كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرقمة من (1) الى (9) والمرفقة بهذا المرسوم (1) في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود المناطق المبينة على الخريطة 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخرائط الاكبر مقياسا. (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 2

مادة 2: يصدق التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرقات في مناطق عشقوت - ريفون- القليعات وفقا للتخطيطات المبينة على الخرائط المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 كما يلي: منطقة عشقوت الخرائط من (1) الى (22) منطقة ريفون- القليعات الخرائط من (1) الى (8)

المادة 3

مادة 3: يخضع التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في كل من عشقوت - ريفون- القليعات وعجلتون لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات السابقة وجميع الانظمة والشروط العامة والخاصة المخالفة لمضمون هذا المرسوم والعائدة لمناطق عشقوت - ريفون- القليعات وعجلتون.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده