ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة
1963
بناء على المرسوم رقم 7613 تاريخ 23 حزيران سنة 1967
المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق عشقوت ريفون- القليعات
وبعد الاطلاع على قرار بلدية ريفون رقم 33 تاريخ 1 اب
سنة 1969 وقراري بلدية عشقوت رقم 112 تاريخ 28 كانون الاول
سنة 1969 ورقم 72 تاريخ 9 اب سنة 1970 وقرار بلدية
القليعات رقم 59 تاريخ 10 اب سنة 1970 وقرار بلدية
ريفون رقم 25 تاريخ 4 ايلول سنة 1970
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية القليعات
مشروع التخطيطات التفصيلية وبلدية عجلتون مشروع تعديل
نظام البناء ولم يرد جوابهما بشأنه
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1970- محضر رقم 6
وتاريخ 18 اذار سنة 1970- محضر رقم 14 وتاريخ 8 تموز سنة
1970- محضر رقم 27 وتاريخ 24 ايلول سنة 1970- محضر رقم
39بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل حدود تقسيم المناطق العائد للتصميم التوجيهي العام لمناطق عشقوت - ريفون- القليعات - المصدق بالمرسوم رقم 7613 تاريخ 23 حزيران سنة 1967 كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرقمة من (1) الى (9) والمرفقة بهذا المرسوم (1) في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود المناطق المبينة على الخريطة 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخرائط الاكبر مقياسا. (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 2: يصدق التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرقات في مناطق عشقوت - ريفون- القليعات وفقا للتخطيطات المبينة على الخرائط المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1 كما يلي: منطقة عشقوت الخرائط من (1) الى (22) منطقة ريفون- القليعات الخرائط من (1) الى (8)
مادة 3: يخضع التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في كل من عشقوت - ريفون- القليعات وعجلتون لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 4: تلغى جميع التصاميم والتخطيطات السابقة وجميع الانظمة والشروط العامة والخاصة المخالفة لمضمون هذا المرسوم والعائدة لمناطق عشقوت - ريفون- القليعات وعجلتون.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: صائب سلام الامضاء: صبري حماده