المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ لدى المحاكم المذهبية الدرزية, بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, باربعين ليرة لبنانية في الملحقات , وبخمس وعشرين ليرة لبنانية في بيروت .