All legislation

مرسوم Decree No. 14653 12/06/1970

تحديد تعويض الانتقال للمباشرين في المحاكم الجنوبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
14653
Date
12/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1164
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14653 تاريخ 12/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذين يكلفون بالتبليغ لدى المحاكم المذهبية الدرزية, بموجب قرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, باربعين ليرة لبنانية في الملحقات , وبخمس وعشرين ليرة لبنانية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي