المادة 11
1- يتقاضى اعضاء اللجنة الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962, (تعويضات اللجان الفاحصة).
2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962
3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964, "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ", ويتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات - اللجنة الفاحصة.
4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 12 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.
5- تعتير بمثابة تعويض عن اعطاء دروس , فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.