All legislation

مرسوم Decree No. 14630 09/06/1970

نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
14630
Date
09/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1209-1213
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013 (Art. 5)
مرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 (Art. 16)
مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973 (Arts. 13, 16)
مرسوم رقم 1291 تاريخ 15/06/1971 (Art. 16)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 (تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني).

بناء عى المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1970,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تجريها مديرية التعليم المهني والتقني لمنح شهادات البكالوريا الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 .

الفصل الاول: الروزنامة - الدوريات

المادة 2

يضع وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني في مطلع كل عام روزمانة للامتحانات الرسمية التي ستجري خلال العام وتتضمن هذه الروزمانة عدد الدورات بحسب فروع الاختصاص لكل شهادة.

المادة 3

على كل مدرسة خاصة تمارس التعليم الفني وتعتمد المناهج الرسمية ان تودع مديرية التعليم المهني والتقني قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة دراسية, بيانا بمختلف فروع الاختصاص التي تطلب ان ينظم لها امتحانات رسمية وذلك لكل شهادة.

المادة 4

تحدد مواعيد الدورات ومهل تقديم الترشيحات بقرارت تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني. يعلن عن موعد الدورة قبل التاريخ المحدد لها بثلاثين يوما على الاقل.

الفصل الثاني: الترشيح

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 10391 / 2013 )

اولا: ينقسم المرشحون للامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية الى ثلاث فئات :

- الفئة الاولى:"مرشحو المدارس " وهم من يقدم ترشيحهم من قبل المدارس المختصة وذلك بموجب لوائح يرفق بها "السجل المدرسي" لكل مرشح وفقا للنموذج الموضوع لهذا السجل من قبل مديرية التعليم المهني والتقني.

الفئة الثانية: "المرشحون الطلاب المنفردون": وهم الطلاب الذين يتقدمون شخصيا منفردين بطلبات ترشيح يرفق بكل منها السجل المدرسي المنوه عنه في الفقرة السابقة.

الفئة الثالثة: "المرشحون الاحرار": وهم المرشحون الذين يتقدمون بطلبات ترشيح بهذه الصفة.

( ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) من المرسوم 10391 2013 او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 ).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

علاوة عن الشروط المحددة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 , يفرض ان تتوفر لدى المرشح الشروط التالية:

آ- اذا تقدم بصفة "مرشح مدرسة": ان يثبت انه تابع وانهى دراسة المنهج الرسمي المفروض لفرع الاختصاص في الشهادة التي يتقدم اليها.

ب - اذا تقدم بصفة "مرشح طالب منفرد": ان يثبت انه تابع وانهى دراسة المنهج الرسمي المفروض لفرع الاختصاص في الشهادة التي تقدم اليها, وذلك في مدرسة مختصة رسمية او خاصة مرخص لها باعداد طلاب لهذه الشهادة في فرع الاختصاص المعنى.

ج- اذا تقدم بصفة "مرشح حر" الى شهادة البكالوريا الفنية (القسم الاول) ان يثبت انه مارس المهنة في فرع الاختصاص الذي يتقدم اليه مدة اربع سنوات على الاقل بعد سن السابعة عشرة.

- بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز سنة 1967 , يحق اشتراك مرشحين احرار في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية ٌالقسم الثاني) شرط ان يكون المرشح حائزا منذ مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا على شهادة البكالوريا الفنية (القسم الاول) في الفرع المناسب , او البكالوريا اللبنانية (القسم الاول) على الاقل وان يثبت انه مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بعد سن السابعة عشرة.

الفصل الثالث: اللجنة الفاحصة

المادة 7

تتألف اللجنة الفاحصة لشهادات البكالوريا الفنية كما يلي:

- الرئيس : مدير التعليم المهني والتقني

- نائب الرئيس : رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في مديرية التعليم المهني والتقني

- اعضاء - موظفون من الفئتين الثانية والثالثة في مديرية التعليم المهني والتقني.

- ممثلون عن ارباب المهنة

- عضو مقرر: رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 8

يحدد العدد الاقصى لافراد اللجنة الفاحصة بخمسة عشر.

المادة 9

تتخذ اللجنة الفاحصة مقرراتها باكثرية الاصوات , وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا.

المادة 10

تعاون اللجنة الفاحصة وتعمل تحت اشرافها:

آ- لجان تصحيح: مهمتها تصحيح المسابقات واجراء الامتحانات العملية والشفهية. يختار اعضاء هذه اللجان من بين افراد الهيئة التعليمية للمدارس الفنية الرسمية والخاصة كل في نطاق الاختصاص والمادة التي يمارس التعليم فيها.

ب - لجان مراقبة: مهمتها مراقبة المرشحين اثناء الامتحانات وعلى رأس كل منها رئيس مركز مراقبة.

ج- لجان الاعمال التحضيرية: مهمتها وضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح وفتح المسابقات بعد التصحيح وفرزها وجمعها وجمع العلامات .

يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني ويعين اعضاء لجان المراقبة ولجان الاعمال التحضيرية بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات ويعين اعضاء لجان التصحيح بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفينة.

المادة 11

1- يتقاضى اعضاء اللجنة الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962, (تعويضات اللجان الفاحصة).

2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962

3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964, "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ", ويتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات - اللجنة الفاحصة.

4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 12 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

5- تعتير بمثابة تعويض عن اعطاء دروس , فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

الفصل الرابع: تنظيم سير الامتحانات

المادة 12

رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن حفظ سريتها وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة الفاحصة او اللجان التي تعاونها لاعداد الاسئلة في كل مادة والتدقيق فيها قبل استنساخها.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )

تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.

المادة 14

تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.

المادة 15

تتولى لجان التصحيح تطبيق الاسس والقواعد التي تضعها اللجنة الفاحصة تحدد دقائق وطرق عمل هذه اللجان بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 16

Amended 24/11/2005

(عدلت بموجب مرسوم 15745 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )

اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية.

ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/11/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/11/2005 · Changed in part by مرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005, art. 2 · the Lebanese University's text

    اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية.

    ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان .

المادة 17

فور الانتهاء من عمليات الامتحان, تضع اللجنة محضرا بها وتضم اليه وثيقة بيانية موقعة من اعضائها, تدون فيها اسماء المرشحين والعلامات التي حصلوا عليها في كافة المواد ومجموع العلامات .

المادة 18

يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين فور التوقيع على محضر اللجنة والوثيقة البيانية المشار اليها في المادة السابقة كما يعلن لائحة باسماء المرشحين المعفين من المرحلة الاولى للدورة الثانية, في حال ورود دورة ثانية على الروزمانة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 19

كل عملية غش او محاولة غش او اخلال بالنظام تعرض المرشح الذي يرتكبها للاقصاء عن الامتحان. على رئيس مركز المراقبة المختص وضع تقرير بكل مخالفة تحصل يرفعه الى رئيس اللجنة الفاحصة. وفي حالات الاخلال بالنظام التي تعرض المرشحين الى عدم متابعة الامتحان بصورة هادئة, يحق لرئيس المركز اتخاذ قرار الاقصاء الفوري بحق المرشح او المرشحين الذين يسببون هذا الاخلاء بالنظام على ان يعلم بذلك رئيس اللجنة الفاحصة خطيا.

المادة 20

تبت اللجنة الفاحصة بجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالف عن الامتحان لاربع دورات على الاكثر. لا تقبل قرارات اللجنة الفاحصة اي تعديل او الغاء يصدر عن السلطة الادارية. اذا اكتشفت المخالفة بعد اعلان النتائج او بعد منح الشهادة يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابطال الشهادة الممنوحة بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

Applied in 1 ruling

الفصل الخامس: احكام تطبيقية

المادة 21

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 22

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 23

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.