المادة 1
تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تجريها مديرية التعليم المهني والتقني لمنح شهادات البكالوريا الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 .
مرسوم Decree No. 14630 09/06/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 (تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني).
بناء عى المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1970,
يرسم ما يأتي:
تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تجريها مديرية التعليم المهني والتقني لمنح شهادات البكالوريا الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 .
يضع وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني في مطلع كل عام روزمانة للامتحانات الرسمية التي ستجري خلال العام وتتضمن هذه الروزمانة عدد الدورات بحسب فروع الاختصاص لكل شهادة.
على كل مدرسة خاصة تمارس التعليم الفني وتعتمد المناهج الرسمية ان تودع مديرية التعليم المهني والتقني قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة دراسية, بيانا بمختلف فروع الاختصاص التي تطلب ان ينظم لها امتحانات رسمية وذلك لكل شهادة.
تحدد مواعيد الدورات ومهل تقديم الترشيحات بقرارت تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني. يعلن عن موعد الدورة قبل التاريخ المحدد لها بثلاثين يوما على الاقل.
(عدلت بموجب مرسوم 10391 / 2013 )
اولا: ينقسم المرشحون للامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية الى ثلاث فئات :
- الفئة الاولى:"مرشحو المدارس " وهم من يقدم ترشيحهم من قبل المدارس المختصة وذلك بموجب لوائح يرفق بها "السجل المدرسي" لكل مرشح وفقا للنموذج الموضوع لهذا السجل من قبل مديرية التعليم المهني والتقني.
الفئة الثانية: "المرشحون الطلاب المنفردون": وهم الطلاب الذين يتقدمون شخصيا منفردين بطلبات ترشيح يرفق بكل منها السجل المدرسي المنوه عنه في الفقرة السابقة.
الفئة الثالثة: "المرشحون الاحرار": وهم المرشحون الذين يتقدمون بطلبات ترشيح بهذه الصفة.
( ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) من المرسوم 10391 2013 او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 ).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (ثانياً) by مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2, 13/06/2013
مادة 2: أ - على كل معهد فني او مدرسة مهنية أو فنية في القطاعين الرسمي والخاص يمارس التعليم في مستويي: حقل التأهيل المهني وحقل التعليم الفني المنصوص عنهما في المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 ان يودع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لوائح طلابه في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل عام. ب - تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام البند (أ) اعلاه او التي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما الاحكام الواردة، في البند ثانياً من المادة الخامسة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة السادسة من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/09/1970 .
علاوة عن الشروط المحددة في المادة العاشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 , يفرض ان تتوفر لدى المرشح الشروط التالية:
آ- اذا تقدم بصفة "مرشح مدرسة": ان يثبت انه تابع وانهى دراسة المنهج الرسمي المفروض لفرع الاختصاص في الشهادة التي يتقدم اليها.
ب - اذا تقدم بصفة "مرشح طالب منفرد": ان يثبت انه تابع وانهى دراسة المنهج الرسمي المفروض لفرع الاختصاص في الشهادة التي تقدم اليها, وذلك في مدرسة مختصة رسمية او خاصة مرخص لها باعداد طلاب لهذه الشهادة في فرع الاختصاص المعنى.
ج- اذا تقدم بصفة "مرشح حر" الى شهادة البكالوريا الفنية (القسم الاول) ان يثبت انه مارس المهنة في فرع الاختصاص الذي يتقدم اليه مدة اربع سنوات على الاقل بعد سن السابعة عشرة.
- بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز سنة 1967 , يحق اشتراك مرشحين احرار في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية ٌالقسم الثاني) شرط ان يكون المرشح حائزا منذ مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا على شهادة البكالوريا الفنية (القسم الاول) في الفرع المناسب , او البكالوريا اللبنانية (القسم الاول) على الاقل وان يثبت انه مارس المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بعد سن السابعة عشرة.
تتألف اللجنة الفاحصة لشهادات البكالوريا الفنية كما يلي:
- الرئيس : مدير التعليم المهني والتقني
- نائب الرئيس : رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في مديرية التعليم المهني والتقني
- اعضاء - موظفون من الفئتين الثانية والثالثة في مديرية التعليم المهني والتقني.
- ممثلون عن ارباب المهنة
- عضو مقرر: رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التعليم المهني والتقني.
يحدد العدد الاقصى لافراد اللجنة الفاحصة بخمسة عشر.
تتخذ اللجنة الفاحصة مقرراتها باكثرية الاصوات , وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا.
تعاون اللجنة الفاحصة وتعمل تحت اشرافها:
آ- لجان تصحيح: مهمتها تصحيح المسابقات واجراء الامتحانات العملية والشفهية. يختار اعضاء هذه اللجان من بين افراد الهيئة التعليمية للمدارس الفنية الرسمية والخاصة كل في نطاق الاختصاص والمادة التي يمارس التعليم فيها.
ب - لجان مراقبة: مهمتها مراقبة المرشحين اثناء الامتحانات وعلى رأس كل منها رئيس مركز مراقبة.
ج- لجان الاعمال التحضيرية: مهمتها وضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح وفتح المسابقات بعد التصحيح وفرزها وجمعها وجمع العلامات .
يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني ويعين اعضاء لجان المراقبة ولجان الاعمال التحضيرية بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات ويعين اعضاء لجان التصحيح بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفينة.
1- يتقاضى اعضاء اللجنة الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962, (تعويضات اللجان الفاحصة).
2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962
3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964, "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ", ويتقاضى رئيس واعضاء اللجنة التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات - اللجنة الفاحصة.
4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 12 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.
5- تعتير بمثابة تعويض عن اعطاء دروس , فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.
رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن حفظ سريتها وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة الفاحصة او اللجان التي تعاونها لاعداد الاسئلة في كل مادة والتدقيق فيها قبل استنساخها.
(عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )
تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, article 1, 05/03/1973
مادة 1: تعدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتصبح كما يلي: تحدد بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية والشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية كما يحدد بذات الطريقة الوقت المقدر لكل مسابقة خطية.
تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.
تتولى لجان التصحيح تطبيق الاسس والقواعد التي تضعها اللجنة الفاحصة تحدد دقائق وطرق عمل هذه اللجان بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.
(عدلت بموجب مرسوم 15745 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )
اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية.
ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان .
No source we have keeps this wording in full.
اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية.
ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1291 تاريخ 15/06/1971, article 1, 28/06/1971
مادة 1: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 بحيث تصبح كما يلي: اولا: تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلتين: 1- المرحلة الاولى: تشمل مسابقات من خطية وشفهية في مواد الاختصاص . 2- المرحلة الثانية: وتشمل امتحانات من خطية وشفهية وعملية في سائر مواد الامتحانات . ثانيا: يحق الاشتراك في المرحلة الثانية لمن ينال معدلا عاما في المرحلة الاولى لا يقل عن 12 على 20 ثالثا: في حال اقرار دورة ثانية للامتحانات , يعفى من امتحانات المرحلة الاولى في الدورة الثانية المرشح الذي فاز فيها في الدورة الاولى. رابعا: يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المرشح الذي ينال معدلا مشتركا للمرحلتين لا يقل عن 11 على 20
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973, article 2, 05/03/1973
مادة 2: تعدل المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 والمادة الاولى من المرسوم رقم 1291 تاريخ 15 حزيران 1971 بحيث تصبح كما يلي: اولا- تجري الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية في مختلف فروعها على مرحلة واحدة وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية. ثانيا- يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين. المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان. ثالثا- يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الاساسية او الاعمال التطبيقية المتعلقة باختصاصه. يحق له فقط اعادة هذا الامتحان في الدورة الثانية في حال حيازته المعدل العام المطلوب . تحدد المسابقة الاساسية او امتحان الاعمال التطبيقية المتعلق بكل اختصاص بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني. تطبق هذه الفقرة ابتداء من العام الدراسي 1973- 1974
Repealed (البند ثالثا المعدل) by مرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005, article 2, 24/11/2005
يلغى البند ثالثا المعدل من المادة 16 من المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته,
والبند ثالثا المعدل من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته.
فور الانتهاء من عمليات الامتحان, تضع اللجنة محضرا بها وتضم اليه وثيقة بيانية موقعة من اعضائها, تدون فيها اسماء المرشحين والعلامات التي حصلوا عليها في كافة المواد ومجموع العلامات .
يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين فور التوقيع على محضر اللجنة والوثيقة البيانية المشار اليها في المادة السابقة كما يعلن لائحة باسماء المرشحين المعفين من المرحلة الاولى للدورة الثانية, في حال ورود دورة ثانية على الروزمانة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
كل عملية غش او محاولة غش او اخلال بالنظام تعرض المرشح الذي يرتكبها للاقصاء عن الامتحان. على رئيس مركز المراقبة المختص وضع تقرير بكل مخالفة تحصل يرفعه الى رئيس اللجنة الفاحصة. وفي حالات الاخلال بالنظام التي تعرض المرشحين الى عدم متابعة الامتحان بصورة هادئة, يحق لرئيس المركز اتخاذ قرار الاقصاء الفوري بحق المرشح او المرشحين الذين يسببون هذا الاخلاء بالنظام على ان يعلم بذلك رئيس اللجنة الفاحصة خطيا.
تبت اللجنة الفاحصة بجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالف عن الامتحان لاربع دورات على الاكثر. لا تقبل قرارات اللجنة الفاحصة اي تعديل او الغاء يصدر عن السلطة الادارية. اذا اكتشفت المخالفة بعد اعلان النتائج او بعد منح الشهادة يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابطال الشهادة الممنوحة بقرار يصدر عنه بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
Case law