All legislation

مرسوم Decree No. 14617 03/06/1970

تحديد بدل تعويض عن ساعات الليل لموظفي دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
14617
Date
03/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14617 تاريخ 03/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى موظفو دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المكلفون طبع اسئلة الامتحانات الرسمية وفتح المسابقات الخطية في امتحانات شهادة البكالوريا بقسميها, والشهادة التعليمية تعويضا عن ساعات الليل.

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة ليل بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جداول يوقعها رئيس دائرة الامتحانات تثبت قيام الموظف فعلا بالاعمال الموكولة اليه خلال ساعات الليل, مع ذكر المدة التي استغرقها بالايام والساعات ويصدقه مدير عام التربية الوطنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراه رقم 676 تاريخ 16/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح