المادة 1
مادة 1: يتقاضى موظفو دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المكلفون طبع اسئلة الامتحانات الرسمية وفتح المسابقات الخطية في امتحانات شهادة البكالوريا بقسميها, والشهادة التعليمية تعويضا عن ساعات الليل.
مرسوم Decree No. 14617 03/06/1970
مادة 1: يتقاضى موظفو دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المكلفون طبع اسئلة الامتحانات الرسمية وفتح المسابقات الخطية في امتحانات شهادة البكالوريا بقسميها, والشهادة التعليمية تعويضا عن ساعات الليل.
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة ليل بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جداول يوقعها رئيس دائرة الامتحانات تثبت قيام الموظف فعلا بالاعمال الموكولة اليه خلال ساعات الليل, مع ذكر المدة التي استغرقها بالايام والساعات ويصدقه مدير عام التربية الوطنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراه رقم 676 تاريخ 16/4/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح