The whole text

مرسوم رقم 14617 تاريخ 03/06/1970 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن كل ساعة ليل بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على جداول يوقعها رئيس دائرة الامتحانات تثبت قيام الموظف فعلا بالاعمال الموكولة اليه خلال ساعات الليل, مع ذكر المدة التي استغرقها بالايام والساعات ويصدقه مدير عام التربية الوطنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 14617 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199100/article/2/