المادة 6
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 In force
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
المادة 6 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/law/199112/article/6/