المادة 1
مادة 1: جعل الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون معهدا رسميا للتعليم الزراعي والحق بوزارة الزراعة.
مرسوم Decree No. 13962 21/12/1948
مادة 1: جعل الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون معهدا رسميا للتعليم الزراعي والحق بوزارة الزراعة.
مادة 2: يمارس وزير الزراعة الصلاحيات المعطاة لوزير التربية الوطنية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1943 رقم 2102.
مادة 3: استبدلت عبارة المدير العام لوزارة الزراعة بعبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون" الواردة في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102.
مادة 4: عدلت المادة السادسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3/2/943 رقم 2102 على الوجه التالي: "يتولى التدريس في المعهد الزراعي اساتذة يعينون وتحدد تعويضاتهم بقرار يصدره وزير الزراعة".
مادة 5: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: نظام المعهد الزراعي خارجي. غير ان الطلاب الذين يقطنون خارج بيروت يعطون منحة اعاشة تحدد قيمتها بمرسوم. اما نظام العمل المدرسي والداخلي فيحدد بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.
مادة 6: عدلت المادة العشرون من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102 على الوجه التالي: "يمنح وزير الزراعة شهادة انهاء الدروس في المعهد الزراعي ويوقع عليها المدير العام لوزارة الزراعة ومدير المعهد."
مادة 7: يبقى النظام المدرسي الداخلي المتبع حاليا في الفرع الزراعي ساريا في المعهد الزراعي وذلك بصورة موقتة والى ان يصدر القرار الوزاري المشار اليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم .
مادة 8: يحق لوزير الزراعة ان يفتح فروعا للتعليم الزراعي التوجيهي في معاهد التعليم على اختلاف مراحله ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الدولة العامة. يعين لهذه الفروع اساتذة بالساعة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة ويخضعون لنظام اساتذة المعهد الزراعي. يحدد نظام العمل في هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: حميد فرنجيه