The whole text

مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق لوزير الزراعة ان يفتح فروعا للتعليم الزراعي التوجيهي في معاهد التعليم على اختلاف مراحله ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة الدولة العامة. يعين لهذه الفروع اساتذة بالساعة بموجب قرار يصدره وزير الزراعة ويخضعون لنظام اساتذة المعهد الزراعي. يحدد نظام العمل في هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير الزراعة.

المادة 8 من مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948 https://lebaneselegislation.com/law/199112/article/8/