المادة 1
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
مرسوم Decree No. 13985 22/12/1948
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر