المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2691 / 1985 )
يخضع, ابتداء من 1/1/1986 لموجب تأدية ضريبة الدخل عند
تقديم التصريح, كل من فئات المكلفين المبينين فيما يلي:
- شركات الاشخاص .
- المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة وفقا لطريقة الربح
الحقيقي و المقطوع.
- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التي تدفع
رواتب او اجورا او تعويضات خاضعة للضريبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2691 تاريخ 13/09/1985, article 1, 19/09/1985
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 1329 تاريخ 21/12/1983 ويستعاض عنه بالنص التالي: يخضع, ابتداء من 1/1/1986, لموجب تأدية ضريبة الدخل عند تقديم التصريح, كل من فئات المكلفين المبينين فيما يلي: - شركات الاشخاص . - المؤسسات الفردية الخاضعة للضريبة وفقا لطريقة الربح الحقيقي او المقطوع. - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح التي تدفع رواتب او اجور او تعويضات خاضعة للضريبة.