All legislation

مرسوم Decree No. 6155 22/12/1994

السماح لشركة الفنادق الكبرى للشرق بهدم فندق السان جورج واعادة بنائه والترخيص لها باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن العقارية (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
6155
Date
22/12/1994
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1994, p. 1423-1425
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7388 تاريخ 10/10/1995 (Arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 6155 تاريخ 22/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992 (اسس

تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال

المؤقت للاملاك العمومية البحرية)

بناء على المرسوم رقم 8822 تاريخ 08/01/1932

(الترخيص لشركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل.

باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن

بيروت من اجل انشاء فندق) والمرسوم رقم 2660

تاريخ 27/11/1959 (الترخيص لهذه الشركة باشغال

املاك عمومية بحرية في المنطقة ذاتها)

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الفنادق الكبرى

للشرق ش . م.ل. تاريخ 20/09/1993 بشان اعادة بناء

فندق السان جورج وفقا لخرائط مقدمة منها

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966 (نظام

اشغال الاملاك العمومية البحرية)

وبعد الاطلاع على ملاحظات المديرية العامة للنقل البري

والبحري بكتابها رقم 3681/6 تاريخ 18 كانون

الاول 1993 ومحضر اجتماع المجلس الاعلى للتنظيم المدني

رقم 43 تاريخ 24/11/1993

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سمح لشركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. بهدم فندق السان جورج العائد لها واعادة بنائه في مكانه الحالي على العقارات الخاصة ذات الارقام 349, 377 و1243 من منطقة ميناء الحصن العقارية والاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها بموجب المرسومين رقم 8822 تاريخ 08/01/1932 ورقم 2660 تاريخ 27/11/1959

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 3

مادة 3: على صاحبة الرخصة ان تقيم البناء الجديد للفندق على صورة ونسق وشاكلة الهيكل الخارجي للبناء الاساسي الموجود بتاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

على الشركة عند إعادة بناء الفندق حفظ حقوق الغير, لا سيما حقوقهم في الامكنة او الاقسام التي يشغلونها فيه قانونا. ويمكن, عند الاقتضاء, اثبات هذه الحقوق أمام السلطات القضائية المختصة .

المادة 11

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 12

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7388 / 1995 )

المادة 13

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 22 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي