All legislation

قرار Decision No. 223 10/12/1994

يتعلق بمنع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة جب جنين

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
10/12/1994
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1994, p. 1442
Status
In force
Amended by
قرار رقم 92 تاريخ 21/07/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 10/12/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 57%

من مساحة جب جنين والمصادق عليها من قبل المختار

بتاريخ 21/06/1994

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 725/1 تاريخ 18/11/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جب جنين محافظة البقاع المبين حدودها كما يلي: شرقا: كامد اللوز غربا: خربة قنافار شمالا: تل ذنوب - المنصورة جنوبا: لالا

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز عن اراضي بلدة جب جنين المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 كانون الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس