المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جب جنين محافظة البقاع المبين حدودها كما يلي: شرقا: كامد اللوز غربا: خربة قنافار شمالا: تل ذنوب - المنصورة جنوبا: لالا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 92 تاريخ 21/07/1999, article 1, 29/07/1999
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 223/1 تاريخ 10/12/1994 بحيث تصبح على الشكل التالي: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة جب جنين محافظة البقاع المبينة حدودها كما يلي: شرقا: كامد اللوز, غربا: خربة قنافار شمالا: تل ذنوب المنصورة, جنوبا: لالا والباقي بدون تعديل