المادة 5
يخطر بيع الحليب المعقم او المشتقات المذكورة في المادة السابقة بالمفرق ضمن القاعات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة او ضمن القاعة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم .
مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 In force
يخطر بيع الحليب المعقم او المشتقات المذكورة في المادة السابقة بالمفرق ضمن القاعات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة او ضمن القاعة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم .
المادة 5 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/199138/article/5/