المادة 4
يحظر انتاج مشتقات الحليب كاللبن الرائب واللبنة والزبدة والجبن وغير ذلك في معمل لتعقيم الحليب الا اذا كانت هذه المنتوجات مصنوعة من حليب معقم. وفي هذا الحال يجب ان تكون القاعة المخصصة لانتاج هذه المشتقات مستقلة عن القاعات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم.