المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة 11 من للنظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت المصدق بالقرار رقم 206/ل.ر, تاريخ 26 كانون الاول سنة 1933.
قرار Decision No. 383 28/12/1953
مادة 1: تلغى الفقرة الخامسة من المادة 11 من للنظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت المصدق بالقرار رقم 206/ل.ر, تاريخ 26 كانون الاول سنة 1933.
مادة 2: تضاف الى المادة 16 من نظام المذكور الفقرة التالية: "ان شركة المرفأ غير مسؤولة عن اخطار الحريق شرط التقيد بالتدابير المنصوص عليها في المواد 10 و24 و26 من هذا النظام".
مادة 3: تعدل المادة 18 من نظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت وتصبح كما يلي: مادة 18:
"تؤمن الشركة البضائع المودعة في مستودعاتها لدى شركات الضمان بناء على طلب المودعين الخطي ويعين هؤلاء في طلبهم قيمة التغطية ومدة الضمان". "يجري الضمان على نفقة المودعين وتستوفي الشركة رسم الضمان المحدد في تعريفتها المصدقة حسب الاصول".
مادة 4: يصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من تاريخ وضع التعريفة الجديدة للرسوم المستوفاة من قبل شركة المرفأ, موضع التنفيذ.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله