المادة 3
مادة 3: تعدل المادة 18 من نظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت وتصبح كما يلي: مادة 18:
"تؤمن الشركة البضائع المودعة في مستودعاتها لدى شركات الضمان بناء على طلب المودعين الخطي ويعين هؤلاء في طلبهم قيمة التغطية ومدة الضمان". "يجري الضمان على نفقة المودعين وتستوفي الشركة رسم الضمان المحدد في تعريفتها المصدقة حسب الاصول".