The whole text

قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1953 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 18 من نظام المنطقة الحرة في مرفأ بيروت وتصبح كما يلي: مادة 18:

"تؤمن الشركة البضائع المودعة في مستودعاتها لدى شركات الضمان بناء على طلب المودعين الخطي ويعين هؤلاء في طلبهم قيمة التغطية ومدة الضمان". "يجري الضمان على نفقة المودعين وتستوفي الشركة رسم الضمان المحدد في تعريفتها المصدقة حسب الاصول".

المادة 3 من قرار رقم 383 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/199139/article/3/