المادة 1
مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 ما يلي: "اية شخصية معرضة للخطر تؤمن حمايتها بقرار من مدير عام امن الدولة بعد موافقة مجلس الامن الداخلي المركزي".
مرسوم Decree No. 4411 02/12/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه
المعدلة المتعلقة بانشاء المديرية العامة لامن الدولة
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 ما يلي: "اية شخصية معرضة للخطر تؤمن حمايتها بقرار من مدير عام امن الدولة بعد موافقة مجلس الامن الداخلي المركزي".
مادة 2: يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 بحيث يصبح على الوجه التالي: الرتبة العدد ضابط قائد 2 ضابط عون 8 مؤهل اول - مؤهل 40 معاون اول - معاون 100 رقيب اول - رقيب 185 افراد 525 ــــ اجمالي: ضابط, رتباء وافراد 860
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 2 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج