All legislation

مرسوم Decree No. 4411 02/12/1993

تعديل الجدولين رقم 1 ورقم 2 الملحقين بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 المتعلق بتنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع

Type
مرسوم · Decree
Number
4411
Date
02/12/1993
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1993, p. 1225
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009
Amended by
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4411 تاريخ 02/12/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) لا سيما البند 5 من المادة 7 منه

المعدلة المتعلقة بانشاء المديرية العامة لامن الدولة

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 (تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 ما يلي: "اية شخصية معرضة للخطر تؤمن حمايتها بقرار من مدير عام امن الدولة بعد موافقة مجلس الامن الداخلي المركزي".

المادة 2

مادة 2: يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 بحيث يصبح على الوجه التالي: الرتبة العدد ضابط قائد 2 ضابط عون 8 مؤهل اول - مؤهل 40 معاون اول - معاون 100 رقيب اول - رقيب 185 افراد 525 ــــ اجمالي: ضابط, رتباء وافراد 860

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج