المادة 1
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1996 وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 المنشور في ملحق العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28 تشرين الاول 1993 حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضوع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.