All legislation

مرسوم Decree No. 4654 24/12/1981

تحديد مخصصات وتعويضات رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
4654
Date
24/12/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 981-982
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1424 تاريخ 06/01/1984 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4654 تاريخ 24/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت المخصصات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب وفقا لما يلي: /6500/ ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة) للرئيس و/5000/ ل.ل. (خمسة الاف ليرة) لكل من نائب الرئيس والعضو.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب على الوجه التالي: تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره /600/ ل.ل. (ستماية ليرة). تعويض سيارة شهري مقطوع قدره /500/ ل.ل. (خمسماية ليرة).

المادة 3

مادة 3: حدد تعويض النقل والانتقال الشهري المقطوع لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب على الوجه التالي: /1400/ ل.ل. (الف واربعماية ليرة) للرئيس و/1100/ ل.ل. (الف ومئة ليرة) لكل من نائب الرئيس والعضو.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان