المادة 1
مادة 1: حددت المخصصات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب وفقا لما يلي: /6500/ ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة) للرئيس و/5000/ ل.ل. (خمسة الاف ليرة) لكل من نائب الرئيس والعضو.
مرسوم Decree No. 4654 24/12/1981
مادة 1: حددت المخصصات الشهرية لرئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب وفقا لما يلي: /6500/ ل.ل. (ستة الاف وخمسماية ليرة) للرئيس و/5000/ ل.ل. (خمسة الاف ليرة) لكل من نائب الرئيس والعضو.
مادة 2: حدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب على الوجه التالي: تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره /600/ ل.ل. (ستماية ليرة). تعويض سيارة شهري مقطوع قدره /500/ ل.ل. (خمسماية ليرة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1424 تاريخ 06/01/1984, article 2, 12/01/1984
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4654 تاريخ 24/12/ 1981 ويستعاض عنه بالنص التالي: حدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب كما يلي: - تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره/1800/ ل.ل. (الف وثمانماية ليرة) - تعويض سيارة شهري مقطوع قدره/1250/ ل.ل. (الف ومئتان وخمسون ليرة)
مادة 3: حدد تعويض النقل والانتقال الشهري المقطوع لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب على الوجه التالي: /1400/ ل.ل. (الف واربعماية ليرة) للرئيس و/1100/ ل.ل. (الف ومئة ليرة) لكل من نائب الرئيس والعضو.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان