المادة 25
يبدأ العمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اعمال سنة 1983 بالنسبة لشركات الاموال,
وابتداءا من اعمال سنة 1985 بالنسبة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
ويمكن لوزير المالية, بناء على قرار يصدر عنه تأجيل بدء العمل بهذا المرسوم لمدة سنتين على الاكثر اذا حدثت ظروف تستدعي ذلك.