All legislation

مرسوم Decree No. 4665 26/12/1981

وضع تصميم محاسبي عام

Type
مرسوم · Decree
Number
4665
Date
26/12/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 991-1043
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 667 تاريخ 21/05/1999 (Art. 2)
مرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 (Arts. 2, 19, 20 and the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (Art. 116: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبينة وقانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ولا سيما المادة 8 منه.

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 85/81 تاريخ 30/9/1981).

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: مبادىء عامة

المادة 1

المحاسبة نظام لتنسيق المعلومات المالية المتعلقة بوحدة اقتصادية تدعى "المؤسسة" وهي تتناول ضبط المعطيات الاساسية بصورة رقمية وتسجيلها وتبويبها وتقديمها, بعد المعالجة اللازمة, كمجموعة متناسقة من المعلومات على شكل بيانات مالية تمكن دوريا من اعطاء صورة أمينة عن نتائج العمليات المسجلة وعن صافي حقوق المؤسسة ومركزها المالي.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 667 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12408 / 1998 )

يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الملزمون بمسك محاسبة منتظمة بموجب نصوص قانونية او تنظيمية. على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان, ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من المرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998 .

اما المؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح الحقيقي ما عدا شركات الاموال والمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم على ان تطبق على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان احكام المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 ريثما يصدر مرسوم يحدد البيانات المالية الجديدة المطلوبة منها.

يمكن للمؤسسات الخاضعة للتكليف على اساس الربح المقطوع ان تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من دفتر يومية تقيد فيه الواردات والنفقات ومن سجل الاصول الثابتة وفقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 6 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 .

المادة 3

تنظم البيانات المالية وفقا لنص المواد 20 وما يليها من هذا المرسوم في نهاية كل دورة مالية مؤلفة من اثني عشر شهرا, ويمكن أن تكون مدة الدورة مختلفة في حالات استثنائية. على المحاسبة أن تراعي المبادىء المحاسبية المتعارف عليها والمبينة في المادة الرابعة أدناه, وأن تطبق بأمانة القواعد والاصول المنصوص عنها في التصميم المحاسبي العام وفقا للترتيبات المنصوص عنها في المادة الخامسة أدناه. يمكن التصميم المحاسبي العام من تحديد نتيجة الدورة المالية القابلة وحدها للنشر, على أن تجرى التعديلات اللازمة عليها لتحديد النتيجة الخاضعة للتكليف بالضريبة عملا بالتشريعات الضريبية المعمول بها.

المادة 4

1 - يقضي مبدأ القيمة الاسمية في المحاسبة بتسجيل الاموال وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية. وتقيد هذه الاموال اما بسعر تكلفة الحصول عليها او بسعر تكلفة انتاجها. وتشكل عمليات اعادة التخمين الجزئية او الكلية لعناصر الميزانيات استثناء من هذا المبدأ.

2 - يقضي مبدأ استقلالية الدورات المالية بتضمين كل دورة ما يعود لها فقط من واردات واعباء.

3 - يرمي مبدأ الثبات في استخدام أساليب التقييم وقواعد تنظيم البيانات المالية الى توفير امكانية مقارنة المعلومات من دورة مالية الى أخرى. ان أي تغيير في أساليب التقييم أو قواعد تنظيم البيانات المالية يجب ان تكون غايته الوصول الى تقييم افضل للوضع المالي ولنتيجة المؤسسة. ويقتضي الاشارة في البيانات التكميلية الى كل تغيير من هذا النوع مع تبرير اسبابه وانعكاساته على الصعيد المحاسبي والضريبي.

4 - يقضي مبدأ الحيطة والحذر بأجراء تقييم معتدل للوقائع تجنبا لمحاذير تحميل المؤسسة في المستقبل اعباء مخاطر حالية. وعملا بهذا المبدأ لا يدرج في نتيجة اعمال المؤسسة اي ايراد او ربح تحسين الا عند تحققه, في حين يجب تدوين كل عب ء او تدن في قيمة موجودات المؤسسة بمجرد احتمال حصوله, مع مراعات الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين المرعية.

5 - يقضي مبدأ استمرارية الاستثمار, بتقييم الموجودات على اساس الافتراض ان حجم نشاط المؤسسة سيحافظ على مستواه دون نقص يذكر في المستقبل المنظور. اما اذا اعتمدت قاعدة اخرى لتقييم الموجودات او قسم منها فيجب الاشارة الى ذلك في البيانات التكميلية مع تحديد انعكاساتها.

6 - يجب ان تكون المعلومات المالية مفيدة لاتخاذ القرارات من مختلف مستعملي المحاسبة كما يجب ان تظهر بوضوح في البيانات المالية كافة الوقائع التي ترتدى اهمية نسبية في المؤسسة.

المادة 5

1 - على المحاسبة ان تسجل المعطيات الرقمية الاساسية المتعلقة بالمؤسسة وأن تعالجها بدقة وسرعة بحيث يمكن الحصول على معلومات أنية عن المؤسسة عند الحاجة

2 - يجب ان يؤمن تنظيم المحاسبة سهولة التثبت من صحة تلك المعطيات والاصول المتبعة في معالجتها.

3 - يجب ان تقدم البيانات المالية وصفا امينا وواضحا ودقيقا وكاملا للوقائع والاوضاع المالية في المؤسسة. كما يجب ان تتضمن الارقام المقارنة العائدة للدورة المالية السابقة, وان تبرز الوقائع المهمة المتعلقة بالوضع المالي للمؤسسة وبنتيجة اعمالها, والتي قد تؤثر على القرارات التي يمكن ان تتخذها المراجع التي تستلم تلك المعلومات .

الفصل الثاني: في اصول مسك المحاسبة

المادة 6

أيا كانت القواعد والاساليب المحاسبية المعتمدة من قبل المؤسسة, لا بد لهذه الاخيرة من التقيد بالموجبات المقررة في مجالي الاثبات والاعلام, ويقتضي لذلك:

- استعمال طريقة القيد المزدوج لضمان متابعة العمليات واجراء التدقيق المحاسبي.

- وجود مستندات مثبة لصحة القيود المحاسبية.

- تسجيل العمليات وفقا لتسلسلها التاريخي.

- مسك دفاتر المحاسبة التي تمكن من الحصول على البيانات المالية وتدقيقها وفقا لمتطلبات التصميم المحاسبي العام.

- وجود رقابة داخلية موثوقة قادرة على:

- تدارك الاغلاط والغش

- المحافظة على موجودات المؤسسة ومواردها.

- تأمين التسجيل المحاسبي الصحيح لسائر العمليات المالية.

- تنظيم جردة بعناصر وقيم موجودات ومطلوبات المؤسسة في نهاية الدورة المالية.

Applied in 2 rulings

المادة 7

يجب اسناد كل تسجيل محاسبي الى وثيقة ثبوتية تنظم بصورة توفر الضمان اللازم للاثبات وتبين مصدر ومحتوى كل واقعة.

Applied in 1 ruling

المادة 8

- ان دفاتر المحاسبة الواجب مسكها بصورة الزامية هي:

- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوما فيوما, أو تسجل فيه تلك العمليات بصورة اجمالية مرة في الشهر على الاقل, شرط ان تحصل المؤسسة على اذن بذلك من الدائرة المالية المختصة وان تحتفظ في هذه الحالة بكافة المستندات التي تمكن من اجراء التدقيق عليها يوما فيوما.

- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات ومتابعتها.

- دفتر الالتزامات حيث تسجل, وفقا لتواريخ عقدها وتصفيتها, اهم خصائص التعهدات والضمانات المأخوذة او المعطاة او المتبادلة.

- دفتر الجرد والميزانية حيث تسجل عناصر الجرد والميزانية وحساب النتيجة.

Applied in 1 ruling

المادة 9

يمكن للمؤسسة ان تستعمل دفاتر يومية مساعدة ودفاتر استاذ مساعدة وفقا لمتطلباتها وحاجاتها. ويتم, بصورة دورية, تجميع المعطيات المسجلة في اليوميات المساعدة في دفتري يومية واستاذ مركزيين.

المادة 10

على كل مؤسسة ان تقوم بجرد عناصر موجوداتها ومطلوباتها مرة واحدة في السنة على الاقل, وان توقف جميع حساباتها بهدف تحديد نتيجة اعمالها ووضع ميزانيتها.

المادة 11

يمكن مسك الدفاتر والمستندات المحاسبية بأية وسيلة او طريقة ملائمة من شأنها ان تضمن صحة القيود وتلبي مقتضيات التدقيق المحاسبي.

الفصل الثالث

المادة 12

يجرى تقييم عناصر موجودات المؤسسة ومطلوباتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم.

تسجل الاصول عند دخولها في ملكية المؤسسة بتكلفة شرائها وتسجل السلع والمواد التي تنتجها المؤسسة مجانا فيسجل وفقا لقيمة السوقية, وتسجل المقدمات العينية بسعر التقديم.

المادة 13

تحتسب تكلفة الشراء بأضافة ثمن الشراء الى المصاريف التابعة له وتحتسب تكلفة الانتاج بأضافة الشراء الى اعباء الانتاج المباشرة وغير المباشرة, اما قيمة السوقية فهي قيمة تقديرية للشيء تحدد وفقا لفائدته ولسعر السوق, ويحدد سعر تقديم المقدمات العينية وفقا لما هو وارد في عقد التقديم.

المادة 14

تسجل الاموال التي تحصل عليها المؤسسة بطريقة تختلف عما هو وارد ذكره في المادة 12 اعلاه بالسعر الاكثر ملاءمة, مع الاخذ بعين الاعتبار وسيلة الحصول عليها, وذلك وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 15

ما لم تنص القوانين والانظمة على خلاف ذلك , تجرى مقارنة اقفال الحسابات بين الاموال بتاريخ ادخالها في سجلات المؤسسة وفقا لما هو وارد في المواد 12 و13 و14 اعلاه , وبين قيمتها البيعية عند الجرد والمسماة القيمة الحالية:

- فاذا كانت القيمة الحالية للاموال ادنى من قيمتها عند ادخالها في قيود المؤسسة وجب تخفيض القيمة الاخيرة لتصبح معادلة للقيمة الحالية وذلك عن طريق احتساب استهلاك اذا كان التدني نهائيا , او عن طريق تكوين مؤونة , اذا كان التدني غير نهائي .

- اما اذا كانت القيمة الدفترية ادنى من القيمة الحالية فلا تحتسب قيمة التحسين عملا بمبدأ الحيطة والحذر المشار اليه في الفقرة 4 من المادة الرابعة اعلاه , مع مراعاة الاستثناء المنصوص عنه في اخر الفقرة 4 من المادة 4 المذكورة اعلاه .

المادة 16

تهدف عمليات اعادة التخمين الجزئية او الشاملة لعناصر الميزانية الى استبدال القيم المسجلة سابقا بقيم مصححة وفقا للشروط المقررة في التشريعات المرعية الاجراء.

المادة 17

تتمثل نتيجة الدورة المالية بالفرق بين وارداتها واعبائها.

- تتألف الواردات من المبالغ او القيم التي تخص الدورة المالية, المقبوضة او المرتقب قبضها من جراء ما قدمته المؤسسة من بضائع او مواد او اشغال او خدمات او منافع, أو من جراء موجب قانوني مترتب لها على الغير, او بصورة استثنائية بدون مقابل. وتشمل كذلك, لاجل تحديد نتيجة الدورة المالية, قيمة التغير في الانتاج المخزون (اي الفرق بالزيادة او النقصان بين قيمة الانتاج المخزون اخر المدة وقيمة المخزون اول المدة), وقيمة انتاج المؤسسة من الاصول الثابتة, والمردودات من الاستهلاكات والمؤونات , وبدل التفرغ عن عناصر الاصول المبيعة أو التالفة أو المفقودة

- وتتألف الاعباء من المبالغ أو القيم التي تخص الدورة المالية, المدفوعة او المستحق دفعها ثمنا لبضائع او مواد او تجهيزات او اشغال او خدمات اديت للمؤسسة, أو لقاء منافع حصلت عليها أو تنفيذا لموجب قانوني مترتب عليها, او بصورة استثنائية بدون مقابل. وتشمل كذلك, لاجل تحديد نتيجة الدورة المالية, مخصصات الاستهلاك والمؤونات والقيم الدفترية لعناصر الاصول المتفرغ عنها او التالفة او المفقودة.

- كما تتمثل نتيجة الدورة المالية, من حيث المبدأ, بقيمة التغيير في الرساميل الخاصة للمؤسسة بين اخر الدورة المالية واولها بعد تنزيل قيمة التقديمات الجديدة منها واضافة مسحوبات صاحب المؤسسة وتوزيعات الارباح على الشركاء.

المادة 18

خلافا لاحكام الفقرة 4 من المادة 4 اعلاه, يمكن في العقود الطويلة الاجل, تقدير الواردات تدريجيا بنسبة تقدم الاشغال او تنفيذ الخدمات شرط توفر امكانية وضع تقييم اجمالي لربح العقود بصورة مأمونة.

الفصل الرابع: في البيانات المالية

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 667 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12408 / 1998 )

تشكل البيانات المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وحدة متكاملة لكل من:

- شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان (ملحق رقم 7 جديد).

- شركات الاشخاص (ملحق رقم 8 جديد).

- المؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي (ملحق رقم 9 جديد).

اولا: بالنسبة لشركات الاموال:

- يتضمن الملحق رقم 7 الجديد الخاص بشركات الاموال البيانات التالية:

أ - البيانات المالية والمحاسبية الالزامية:

- الميزانية العمومية الافتتاحية عند تأسيس الشركة.

- الميزانية العمومية.

- حساب النتيجة.

- بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

- بيان التدفقات النقدية.

- ميزان المراجعة العام.

- بيان النتيجة.

- بيان النتيجة الاضافي.

- للمؤسسات والشركات التي تتعاطى الاشغال العامة والخاصة معا.

ب - البيانات التكميلية (الزامية حسب عمليات الشركة).

- بيان الاصول والاستهلاكات والاطفاءات الجائز تنزيلها.

- بيان بالعجز الجائز تدويره.

- بيان مقارنة بوجهة تخصيص النتائج.

- بيان التفرغ عن اصول راسمالية.

- بيان باعادة توظيف الارباح الناتجة عن التفرغ عن اصول ثابتة.

- بيان اعادة التخمين/التقييم.

- بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لاحكام المواد 41 و42 و43 .

- بيان اعباء برسم الدفع.

- بيان بالايرادات المحتسبة مسبقا.

- بيان بالمؤونات.

- بيان بالهبات والتبرعات.

- بيان مفصل بعقود الاشغال العامة.

- بيان مفصل بايرادات واعباء عقود الاشغال العامة.

- بيان بالاعفاءات الضريبية لغايات الانماء الصناعي.

- بيان بالاعفاءات الضريبية بسبب التوظيف الذاتي.

- بيان توزيع رأس المال.

- بيان بالتقديمات والمنح والتعويضات التي تقدمها الشركة للعمال والمستخدمين.

- بيان بالعمليات التي جرت مع المساهمين الشركاء او المستخدمين الخارجة عن نشاط الشركة العادي.

- بيان بالاعباء المدفوعة كنفقات ادارية براءات اختراع حقوق ماركات مسجلة ونفقات مماثلة اخرى.

- بيان بالفروع.

- بيان باعباء مكاتب التمثيل في الخارج.

- بيان بالمشاركات.

- بيان بطرق التقييم المعتمدة في المؤسسة.

- بيان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو شراء مؤسسة تملك حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو بيع مؤسسة تفرغ عن حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بكلفة الانتاج المبالغ والانتاج المخزون.

- بيان بالضريبة المتوجبة على الشركات القابضة (الهولدنغ).

- بيان بالاعباء الواجب توزيعها على عدة دورات مالية.

- بيان سنوي بانصبة الاراح الموزعة على الاسهم وحصص الفوائد والتأسيس.

- بيان سنوي بمخصصات اعضاء مجلس الادارة الخاضعة لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.

- بيان سنوي ببدلات حضور المساهمين الجمعيات العمومية.

- بيان سنوي بفوائد الديون التأمينية المدفوعة.

- بيان سنوي بالاموال المأخوذة من الاحتياط والارباح لاسترداد اسهم.

- بيان سنوي بالاموال المأخوذة من الاحتياط والارباح لزيادة رأس المال.

- بيان سنوي بالجوائز والعلاوات التي استحقت للدائنين وحملة سندات الدين.

- بيان سنوي بفوائد الديون الممتازة والعادية.

- بيان سنوي بفوائد القروض لشركات عاملة في لبنان-خاص بالشركات القابضة (هولدنغ).

- بيان سنوي بايرادات الاسهم والسندات المالية الاجنبية.

- بيان بالمبالغ والاوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن.

ثانيا: بالنسبة لشركات الاشخاص:

يتضمن الملحق رقم 8 الجديد الخاص بشركات الاشخاص

البيانات التالية:

أ - البيانات المالية والمحاسبية الالزامية:

الميزانية العمومية الافتتاحية عند تأسيس الشركة.

- الميزانية العمومية.

- حساب النتيجة.

- بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبة.

- بيان التدفقات النقدية.

- ميزان المراجعة العام.

- بيان النتيجة.

- بيان النتيجة الاضافي للمؤسسات والشركات التي تتعاطى الاشغال العامة والخاصة معا.

ب - البيانات التكميلية (الزامية حسب عمليات الشركة).

- بيان الاصول والاستهلاكات والاطفاءات الجائز تنزيلها.

- بيان التفرغ عن اصول رأسمالية.

- بيان باعادة توظيف الارباح الناتجة عن التفرغ عن اصول ثابتة.

- بيان اعادة التخمين/ التقييم.

- بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لاحكام المواد 41 و42 و43.

- بيان اعباء برسم الدفع.

- بيان بالايرادات المحتسبة مسبقا.

- بيان بالمؤونات.

- بيان بالهبات والتبرعات.

- بيان مفصل بعقود الاشغال العامة.

- بيان مفصل بايرادات واعباء عقود الاشغال العامة.

- بيان بالاعفاءات الضريبية لغاية الانماء الصناعي.

- بيان بالاعفاءات الضريبية بسبب التوظيف الذاتي.

- بيان بالتقديمات والمنح والتعويضات التي تقدمها الشركة للعمال والمستخدمين.

- بيان بالعمليات التي جرت مع الشركاء او المستخدمين الخارجة عن نشاط الشركة العادي.

- بيان بالاعباء المدفوعة كنفقات ادارية,براءات اختراع, حقوق, ماركات مسجلة ونفقات مماثلة اخرى.

- بيان بالفروع.

- بيان بأعباء مكاتب التمثيل في الخارج.

- بيان بالمشاركات.

- بيان بطرق التقييم المعتمدة في المؤسسة.

- بيان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو, شراء مؤسسة, تملك حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو, بيع مؤسسة, تفرغ عن حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بكلفة الانتاج المباغ والانتاج المخزون.

- بيان بالحسابات الجارية لشركاء في شركات الاشخاص .

- بيان توزيع ارباح (خسائر) الشركاء في شركات الاشخاص.

- بيان بحصة الشريك من الارباح (الخسائر).

- بيان بالاعباء الواجب توزيعها على عدة دورات مالية.

ثالثا - بالنسبة للمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي:

يتضمن الملحق رقم 9 الجديد الخاص بالمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي البيانات التالية:

أ - البيانات المالية والمحاسبة الالزامية:

- الميزانية العمومية الافتتاحية عند تأسيس المؤسسة.

- الميزانية العمومية.

- حساب النتيجة.

- بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

- بيان التدفقات النقدية.

- ميزان المراجعة العام.

- بيان النتيجة.

- بيان النتيجة الاضافي للمؤسسات والشركات التي تتعاطى الاشغال العامة والخاصة معا.

ب - البيانات التكميلية (الزامية حسب عمليات المؤسسة).

بيان الاصول والاستهلاكات والاطفاءات الجائزة تنزيلها.

- بيان التفرغ عن اصول رأسمالية.

- بيان باعادة توظيف الاراح الناتجة عن التفرغ عن اصول ثابتة.

- بيان اعادة التخمين/التقييم.

- بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لاحكام المواد 41 و42 و43.

- بيان اعباء برسم الدفع.

- بيان بالايرادات المحتسبة مسبقا.

- بيان بالمؤونات.

- بيان بالهبات والتبرعات.

- بيان مفصل بعقود الاشغال العامة.

- بيان مفصل بايرادات واعباء عقود الاشغال العامة.

- بيان بالاعفاءات الضريبية لغايات الانماء الصناعي.

- بيان بالاعفاءات الضريبية بسبب التوظيف الذاتي.

- بيان توزيع رأس المال.

- بيان بالتقديمات والمنح والتعويضات التي تقدمها المؤسسة للعمال والمستخدمين.

- بيان بالعمليات التي جرت مع صاحب المؤسسة او المستمثر او المستخدمين الخارجية عن نشاط المؤسسة العادي.

- بيان بالاعباء المدفوعة كنفقات ادارية, براءات اختراع, حقوق, ماركات مسجلة ونفقات مماثلة اخرى.

- بيان بالفروع.

- بيان باعباء مكاتب التمثيل في الخارج.

- بيان بالمشاركات.

- بيان بطرق التقييم المعتمدة في المؤسسة.

- بيان بالمبالغ المدفوعة بدل خلو, شراء مؤسسة, تملك حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بالمبالغ المقبوضة بدل خلو, بيع مؤسسة, تفرغ عن حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة.

- بيان بكلفة الانتاج المباغ والانتاج المخزون.

- بيان بالاعباء الواجب توزيعها على عدة دورات مالية.

رابعا : يقصد بالبيانات المالية ما يلي:

1 - الميزانية هي بيان يتضمن عناصر الموجودات والمطلوبات والرساميل الخاصة بالمؤسسة بتاريخ معين.

2 - حساب النتيجة هو بيان تجميعي لواردات المؤسسة واعبائها خلال دورة مالية معينة, تظهر بموجبه نتيجة الدورة المذكورة من ربح او خسارة من جراء مقابلة الواردات بالاعباء.

3 - بيان النتيجة هو بيان تجميعي على شكل قائمة اكثر تفصيلا لواردات المؤسسة واعبائها خلال دورة مالية معينة تظهر بموجبه نتيجة الدورة المذكورة كما هي واردة في حساب النتيجة.

4 - يجري تفصيل وشرح المعلومات الواردة في البيانات المذكورة اعلاه بموجب بيانات تكميلية من ضمن الملاحق رقم 7 جديد و8 جديد و9 جديد.

5 - يصور بيان التدفقات النقدية حركة تدفق عناصر النقدية وشبه النقدية وتظهر بموجبه التغيرات في القيمة الصافية للاموال الجاهزة.

6 - ميزان المراجعة العام هو بيان تفصيلي يتضمن مجاميع وارصدة جميع الحسابات المدينة والدائنة الممسوكة من قبل المؤسسة للدورة المالية الحالية, وكذلك ارصدة حسابات الدورة المالية السابقة.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم 667 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 12408 / 1998 )

تنظم البيانات المالية طبقا للنماذج المدرجة في الملحق رقم 7 جديد و 8 جديد و 9 جديد المشار اليها اعلاه ما لم ينص على ترتيبات خاصة ببعض القطاعات او النشاطات.

ولا يجوز اجراء اية مقاصة بين عناصر الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية او في حساب النتيجة.

المادة 21

تهدف البيانات المالية المجمعة الى اظهار الوضع المالي وحساب النتيجة لمجموعة شركات مؤلفة من شركة ومن شركات اخرى مرتبطة بها.

ان البيانات المالية المجمعة المطلوبة من تجمع شركات هي:

* الميزانية المجمعة, وحساب النتيجة المجمعة, والبيانات التكميلية, ولائحة التمويل المجمع. تتناول عملية اعداد الحسابات المجمعة الشركات التالية:

الشركة الام, الشركات التابعة, الشركات المشاركة, والشركات المشتركة بين عدة مجموعات .

- الشركة الام هي الشركة التي تمارس على راس المجموعة سلطات الادارة والمراقبة.

- الشركات التابعة هي الشركات الموضوعة تحت الاشراف الدائم للشركة الام, بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ويستمد حق الاشراف من حيازة الشركة الام لغالبية راس مال الشركة التابعة, او التمتع بغالبية حقوق التصويت فيها, او حق تسمية اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة والمدراء.

ان الشركة التي لا يتوفر فيها شرط من هذه الشروط على الاقل لا تعتبر جزءا من المجموعة ما لم تقدم البينة العكسية.

- الشركة المشاركة هي الشركة غير الداخلة في المجموعة, انما تمارس شركات المجموعة عليها نفوذا ظاهرا بسبب مساهمتها في راس مالها لامد طويل, دون ان يكون لها سلطة الاشراف عليها, ان القرينة على وجود مثل هذه الشركة هي في تملك شركة او شركات من المجموعة 20 % من حقوق التصويت فيها. اما اذا كانت المجموعة تملك اقل من 20 % فلا تعتبر الشركة مشاركة للمجموعة ما لم تقدم البينة العكسية.

- الشركات المشتركة بين عدة مجموعات هي الشركات التي تديرها جماعيا شركتان او اكثر بهدف القيام بأستثمار مشترك. تحدد اصول واساليب وضع الحسابات المجمعة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 22

يمكن تكييف التصميم المحاسبي العام كي يراعي خصائص مختلف القطاعات والنشاطات وكذلك المؤسسات العامة عن طريق اعداد تصاميم محاسبية مهنية وخاصة تصدق بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 23

يؤدى تطبيق القواعد المنصوص عنها في هذا المرسوم الى تحديد النتيجة المحاسبية الصافية للدورة المالية. ويتم الانتقال الى النتيجة الخاضعة للضريبة بأجراء التعديلات المقتضاة على النتيجة المحاسبية وفقا لاحكام التشريع الضريبي المرعي الاجراء وذلك بواسطة بيان خاص يجرى اعتماده بموجب قرار صادر عن وزير المالية.

المادة 24

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 25

يبدأ العمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اعمال سنة 1983 بالنسبة لشركات الاموال,

وابتداءا من اعمال سنة 1985 بالنسبة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.

ويمكن لوزير المالية, بناء على قرار يصدر عنه تأجيل بدء العمل بهذا المرسوم لمدة سنتين على الاكثر اذا حدثت ظروف تستدعي ذلك.

المادة 26

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Case law

Rulings that cite it.