All legislation

قرار Decision No. 422 09/09/1981

تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات الاستهلاك التجاريوالصناعي

Type
قرار · Decision
Number
422
Date
09/09/1981
Official Gazette
Issue 52, 31/12/1981, p. 1063-1067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 422 تاريخ 09/09/1981
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)

بناء على المادة 2 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 القاضية بوضع حدود قصوى ودنيا لمعدلات الاستهلاك,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تحدد معدلات الاستهلاك القصوى والدنيا للاصول الثابتة المادية المبينة ادناه وفقا لما يلي:

الاصل الثابت الخاضع معدل معدل

للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك

الادنى الاقصى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المكاتب والمخازن

- الاثاث والمفروشات 7،5 % 9 %

- الآلات الكاتبة والحسابة 10 % 13 %

- الآلات الالكترونية المملوكة 15 % 20 %

- الآلات الالكترونية المؤجرة من الغير 20 % 25 %

في دور السينما والمسارح والملاهي

- الاثاث والمفروشات 10 % 13 %

- الآت العرض والصوت 15 % 20 %

في الفنادق والمطاعم والمقاهي

- الاثاث والمفروشات 10 % 13 %

- البياض والشراشف والمناشف 20 % 25 %

- الاواني الزجاجية والادوات الفضية يعاد يعاد

تخمينها تخمينها

- البرادات والغسالات 10 % 13 %

في وسائل النقل البري والبحري والجوي

- السيارات الصغيرة والتكسي 12 % 15 %

- سيارات الركاب الكبيرة - الشاحنات 20 % 25 %

- وسائل الجر الحديدية والحافلات

الكهربائية 5 % 7 %

- السكك الحديدية الخاصة 3 % 4 %

- المراكب والزوارق 5 % 7 %

- الطائرات - ركاب وشحن 25 % 30 %

في المطابع

- الآلات الطابعة وادواتها 2/1 7 % 10 %

- الاحرف 20 % 25 %

- مكنات التصوير والزنكوغراف 2/1 7 % 10 %

- مكنات صب الاحرف 6 % 8 %

- مكنات صنع اكياس الورق والكرتون 6 % 8 %

في معامل النسيج:

- الآت الغزل والحياكة 2/1 7 % 10 %

- الآت صنع الجوارب الرجالية

والنسائية 2/1 7 % 10 %

- الآت صنع الجوت 2/1 7 % 10 %

في معامل توليد الكهرباء

- السد-مأخد المياه - الخزانات

الانفاق - الاقنية 2 % 3 %

- قسطل الضغط 2 % 3 %

- المجموعات الحرارية (ديزل) 6 % 10 %

- المجموعات الحرارية البخارية 6 % 10 %

- المراجل 6 % 10 %

- الترتيبات المائية 4 % 6 %

- المحولات الكهربائية 4 % 6 %

- الماكينات الكهربائية (دينمو , مولدات

محركات 7 % 9 %

- الخطوط الكهربائية على اعمدة خشبية 4 % 6 %

- الخطوط الكهربائية على اعمدة حديدية 2 % 3 %

- الجسر الحامل 2 % 3 %

- تجهيزات كهربائية - ادوات التوتر

العالي والواطي - اللوحات الكهربائية

العدادات 5 % 7 %

- الادوات المائية الثابتة - الحنفيات

الصمامات 2 % 3 %

- مضخات مدارة بواسطة محركات كهربائية 5 % 7 %

- كبلات كهربائية موضوعة في جوف الارض 3 % 5 %

- ماكنات العدة 8 % 11 %

في معامل الخياطة والالبسة:

- الآت الخياطة 2/1 7 % 10 %

في صناعة المواد الغذائية (الآت التصنيع)

- معامل السكر 5 % 2/1 7 %

- المخابز والافران الاوتوماتيكية وغيرها 5 % 2/1 7 %

- معامل البسكوت والشكولا والسكاكر 8 % 11 %

- المطاحن الآلية 2/1 7 % 10 %

- معامل الزيوت النباتية والسمون 2/1 7 % 10 %

- معامل البوظة والمرطبات والمياه

المعدنية والغازية 2/1 7 % 10 %

- معامل التقطير والتخمير والعرق 2/1 7 % 10 %

- احداف التخمير 5 % 2/1 7 %

- البراميل والقناني والصناديق يعاد يعاد

تخمينها تخمينها

في صناعة لوازم البناء والاثاث (الآت التصنيع)

- معامل البلاط والرخام 2/1 7 % 10 %

- معامل صب الاحجار وقساطل الباطون 2/1 7 % 10 %

- معامل الاسمنت الاسمر والابيض 5 % 2/1 7 %

- معامل الكلس والجفصين 5 % 2/1 7 %

- معامل الاترنيت 5 % 2/1 7 %

- معامل صب الحديد 8 % 11 %

- معامل صنع المسامير 6 % 9 %

- معامل مناشر الخشب (معامل المفروشات ) 8 % 11 %

- معامل الزجاج 6 % 9 %

- معامل الالمنيوم وبروفيلات الحديد

والمخارط 6 % 9 %

- معامل البويا 6 % 9 %

- معامل الخشب المضغوط 6 % 9 %

في المعامل الكيماوية والبلاستيك (الآت التصنيع)

- معامل الكبريت 8 % 11 %

- معامل الثلج والبرادات 6 % 9 %

- معامل الاسمدة الكيماوية 2/1 7 % 10 %

- المصانع الكيماوية والادوية

الصيدلية 2/1 7 % 10 %

- معامل منتوجات البلاستيك 2/1 7 % 10 %

- معامل المطاط 2/1 7 % 10 %

- معامل الصابون 2/1 7 % 10 %

في المعامل الاخرى

- المدابغ ومعامل الاحذية 8 % 11 %

- الآلات المستعملة لتكرير الملح 14 % 20 %

- مصافي البترول 2/1 7 % 10 %

المادة 2

للمؤسسة ان تختار من بين الحدين الادنى والاقصى المبينين في المادة الاولى اعلاه معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح عن الاعمال, برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاكات الدنيا.

ويبقى معدل او معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

ويمكن حساب الاستهلاك على اساس القيمة التي تنتج عن اعادة التخمين في الحالات التي تنطبق عليها احكام القسم الاخير من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980.

المادة 3

تلغى معدلات الاستهلاك المحددة بموجب قرارات سابقة لتاريخ صدور القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980

المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ويطبق على الاستهلاكات العائدة لاعمال سنة 1981 وما يليها.

بيروت في 9 ايلول سنة 1981 وزير المالية علي الخليل