The whole text

قرار رقم 422 تاريخ 09/09/1981 In force

المادة 2

المادة 2

للمؤسسة ان تختار من بين الحدين الادنى والاقصى المبينين في المادة الاولى اعلاه معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح عن الاعمال, برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاكات الدنيا.

ويبقى معدل او معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

ويمكن حساب الاستهلاك على اساس القيمة التي تنتج عن اعادة التخمين في الحالات التي تنطبق عليها احكام القسم الاخير من الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980.

المادة 2 من قرار رقم 422 تاريخ 09/09/1981 https://lebaneselegislation.com/law/199154/article/2/