ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران
سنة 1959 المتعلق بالمصالح المستقلة بناء على المرسوم
الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران- سنة 1959 المتعلق
باحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي.
بناء على المرسوم رقم 2931 تاريخ 16 كانون الاول
سنة 1959
بناء على المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/60 المعدل
بموجب المرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963 المتعلق
بتنظيم مصلحة الانعاش الاجتماعي.
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 حزيران 1964
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الجهة الصالحة لعقد النفقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي حق اتخاذ قرار في المساهمة مع الهيئات الاهلية وبيوت الشباب والنوادي والمراكز الاجتماعية على انواعها والبلديات والجمعيات لانشاء وتجهيذ الابنية العائدة لهذه المؤسسات سواء أكان ذلك على ارض خاصة او عامة شرط ان يستخدم الانشاء الذي ينجم عن مساهمة المصلحة لاغراض تخدم اهداف المصلحة الاجتماعية او الانمائية في حقل النشاطات الزراعية والاقتصادية والحرفية والتربوية والترفيهية والاصلاحات الداخلية في القرى على انواعها وغيرها من النشاطات المختلفة وتعتبر هذه القرارات صالحة للتنفيذ فور تصديقها على ان تتوفر في هذه المشاريع الشروط المعتمدة في العقد النموذجي الذي يقره مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 37 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 والمعدل بالمرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963
مادة 2: يمثل المدير العام المصلحة في جميع العقود والاتفاقيات بما لها من حقوق وما عليها من واجبات شرط ان تصدق هذه العقود من الجهة الصالحة لعقد النفقة.
مادة 3: يصبح المرجع الصالح لعقد النفقة على الشكل التالي: آ- يعقد رئيس مجلس ادارة المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الستين الف ليرة لبنانية. ب - يعقد المدير العام للمصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية. ج- يعقد رئيس المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. د- يعقد رئيس الدائرة النقات التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية.
مادة 4: تعطى المصلحة حق تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع الاهالي بما يقدمونه من مساهمات مالية وعينية وخدمات تطوعية ضمن حدود النسب التي يقررها مجلس الادارة. وفي حالات استثنائية يمكن للمصلحة ان تنفذ مشاريعها على نفقتها الخاصة في حالات يقررها مجلس الادارة.
مادة 5: تلغى جميع الاحكام والنصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
الذوق في 22 حزيران سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
الامضاء: فؤاد نجار