المادة 4
مادة 4: تعطى المصلحة حق تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع الاهالي بما يقدمونه من مساهمات مالية وعينية وخدمات تطوعية ضمن حدود النسب التي يقررها مجلس الادارة. وفي حالات استثنائية يمكن للمصلحة ان تنفذ مشاريعها على نفقتها الخاصة في حالات يقررها مجلس الادارة.