المادة 1
مادة 1: تنظم الاعمال في معهد اصلاح الاحداث للذكور المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 6675 تاريخ 6 اب سنة 1946 والكائن في ضهر الصوان وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16734 22/06/1964
مادة 1: تنظم الاعمال في معهد اصلاح الاحداث للذكور المنشأ بمقتضى المرسوم رقم 6675 تاريخ 6 اب سنة 1946 والكائن في ضهر الصوان وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مادة 2: يقبل هذا المعهد جميع الاحداث المحكومين بالتدابير الاصلاحية ويمكن قبول الاحداث المحكومين بالتدابير التأديبية الى ان ينشأ معهد خاص لهم وذلك بموافقة المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة الاحداث المحكومين بالتدابير الاصلاحية.
مادة 3: تتناول مهمة المعهد الامور التالية: - تلقين الاحداث الدروس الابتدائية والاخلاقية والدينية والمدنية وتدريبهم على احدى الحرف وفقا لبرنامج تضعه ادارة المعهد يصادق عليه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, تراعى فيه حدود استعداداتهم ومؤهلاتهم وميولهم.
مادة 4: يجب ان يتوفر في المعهد مصانع لاربع حرف على اقل تعديل تحدد بقرار من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 5: تتألف ادارة المعهد من مدير يعاونه اخصائيون واداريون وفقا لملاك هذا المعهد.
مادة 6: في حال غياب المدير يقوم مقامه نائب المدير او رئيس المربيين.
مادة 7: تعطل اعمال التدريس والمصانع بعد ظهر السبت ويوم الاحد من كل اسبوع وفي ايام الاعياد الرسمية. وتنظم اوقات الفراغ للاحداث وفق برنامج يضعه مدير المعهد.
مادة 8: يمكن لادارة المعهد ان تقبل الهبات المعدة لتوزيعها على الاحداث في المعهد بعد موافقة المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتوزع هذه الهبات وفقا لبرنامج يضعه مدير المعهد.
مادة 9: يقدم المعهد كمية كافية من الطعام للاحداث تتناسب مع اعمارهم ونموهم وعملهم وفقا للائحة شهرية تفصيلية يضعها المدير مع طبيب المعهد.
مادة 10: يقدم المعهد لكل حدث سريرا مجهزا بالاعتدة اللازمة (فراش وسادة وشراشف واغطية) تتناسب مع فصول السنة.
مادة 11: يقدم المعهد البسة لائقة حسب فصول السنة.
مادة 12: يمكن قبول طلبات المؤسسات والافراد لصنع الادوات التي باستطاعة مصانع المعهد صنعها على ان يعطى للاحداث عائدات تحدد بموجب قرار من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 13: يدون في سجل خاص واردات اشغال الاحداث والمبالغ التي تخصص لكل منهم من اصل حصته.
مادة 14: لا يجوز ان يبقى في صندوق المعهد مبلغ يتجاوز الثلاثماية ليرة لبنانية اما الباقي فيودع في الخزينة.
مادة 15: يمارس مدير المعهد الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بالمعهد وكل ما يتصل بقضايا الاحداث الموجودين في المعهد وعلى الاخص الامور التالية: - ادارة كافة الاعمال في المعهد وتوزيعها على الموظفين عند الاقتضاء. - السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم. - تنفيذ قرارات محاكم الاحداث . - تنظيم سجل خاص يقيد فيه اسماء الاحداث المرسلين الى المعهد مع بيان تاريخ دخول كل منهم وتاريخ خروجه. - تنظيم ملف خاص لكل من الاحداث يحتوي على اضبارة طبية ونفسية واجتماعية وعلى كافة المعلومات التي توضح تحسين او تأخر حالته عقليا ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا. - تنظيم سجل للوقائع اليومية يدون فيه الزيارات والمخالفات الحاصلة والواقائع التي تقضي القوانين والانظمة رفع تقرير عنها الى الجهات المختصة. - تنظيم برامج التعليم النظري والتدريب المهني. - تنظيم جداول المناوبة بين المربين والموظفين تأمينا لحسن سير العمل. - تنظيم خدمة الطبابة الصحية والنفسانية داخل المعهد ومراقبة تنفيذها. - منح الاجازات للااحداث بالخروج من المعهد مدة لا تتعدى الاسبوع لزيارة ذويهم وذلك للذين مضى على وجودهم في المعهد ثلاثة اشهر على الاقل وبرهنوا خلالها على سلوك حسن وبأنهم اهلا لذلك. ولا يمكن ان تعطى الاجازة اكثر من مرة للحدث الواحد خلال ثلاثة اشهر الا في حالات طارئة يعود تقديرها للمدير.
مادة 16: على المدير ابلاغ والدي الحدث او اولياء امره او الوصي تاريخ خروجه من المعهد يوما وساعة وذلك قبل ثلاثة اسابيع من تاريخ انتهاء مدة اقامته في المعهد. ولا يسلم الحدث القاصر الا لوالديه او ولي امره او الوصي.
مادة 17: لمدير المعهد في حالة تمرد احد الاحداث او مخالفته للانظمة ان يفرض قصاصا ضمن الحدود المبينة في المادة 36 من هذا النظام.
مادة 18: ينظم مدير المعهد النزهات والرحلات والمخيمات والمباريات خارج المعهد وفقا لما يراه صالحا من الناحية التربوية.
مادة 19: يقوم المربي بمهمة تربية الاحداث الذين يعهد اليه بهم وذلك خارج اوقات الدراسة او التعليم المهني وفقا للاصول التربوية الحديثة, وهو ينظم حياة الاحداث في ضرورياتها الاولية كالنهوض من النوم والنوم والاكل والنظافة والقواعد الصحية والاعمال التوجيهية الخ... هذا بالاضافة الى انه يهتم بالفعاليات التربوية الموجهة والروابط القائمة بين الاهل واولادهم والاتجاهات المسلكية المتشعبة.
مادة 20: على المربي المسؤول اثناء مناوبته ان يتناول وجبات الطعام مع فريقه.
مادة 21: يقوم المدرس بتطبيق البرنامج التعليمي ويساهم مع المربي في عمله لتقويم الاحداث وفقا للبرامج الموضوعة.
مادة 22: يقوم مدرس التربية البدنية بتدريب الاحداث على الرياضة البدنية وتنظيم المباريات والالعاب الرياضية ولا سيما العلاجية منها.
مادة 23: يقوم المدرس المهني بتعليم الاحداث اصول المهنة واتقانها ويشترك في الاعمال التربوية الاساسية ويحرك في كل حدث اندفاعه للمهنة وذوقه ويكيفه بنظام عملي.
مادة 24: تنظم المساعدة الاجتماعية اضبارة لكل حدث يدخل الى المعهد تحتوي على كافة التحقيقات الاجتماعية والتقارير النفسانية والطبية وتقارير الملاحظة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالحدث وتكون صلة الوصل بين المؤسسة وذوي القاصر وتسعى الى تهيئة الحدث لمواجهة عودته الى المجتمع بتأمين العمل والعيش له.
مادة 25: تنظم الزيارات للاحداث ببرنامج يضعه مدير المعهد ويصادق عليه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 26: يراقب مدير المعهد جميع مراسلات الاحداث الصادرة والواردة وله ان يوقف المراسلات التي يراها ذات تأشير سيء على الحدث .
مادة 27: لا يحق الدخول الى المعهد الا لمن كان يحمل اجازة من احد المراجع الاتية: 1- النيابة العامة 2- المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3- قضاة محاكم الاحداث 4- اتحاد حماية الاحداث 5- مدير المعهد
مادة 28: يقوم طبيب المعهد فيما خلا الحالات الطارئة المستعجلة بزيارة المعهد مرة في الاسبوع ويشير بكل ما يراه لازما من اسباب الوقاية.
مادة 29: تقوم الممرضة بتقديم الاسعافات الاولية والوقائية وتطبيق العلاج وفقا لارشادات الطبيب .
مادة 30: يقوم الطبيب النفساني بمعاينة كل حذث يدخل المعهد ويبقى على اتصال مع الادارة من اجل مراقبته نفسيا وتوجيه المربين على الاساليب الواجب اعتمادها في تربية الحدث وهو من اجل ذلك يقوم بزيارة المعهد مرتين في الاسبوع.
مادة 31: يخضع كل حدث للتفتيش الدقيق لدى دخوله المعهد والعودة اليه وتتخذ كافة الاجراءات الصحية للتأكد من خلوه من امراض سارية.
مادة 32: يمنع في المعهد التدخل في الامور السياسية والطائفية والمشروبات الروحية وكل ما يقرر منعه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 33: ينظم مدير المعهد برنامج تشغيل الاحداث فيه لتنظيفه وتأمين الخدمات اللازمة.
مادة 34: تخصص في المعهد غرفة للمطالعة. وللاحداث ان يدخلوا الى المعهد جميع انواع الكتب والمجلات التي يوافق عليها مدير المعهد.
مادة 35: يقوم بمرافقة الحدث المدعو للمثول امام محكمة او غيرها من الاجهزة المربي الذي ينتسب الحدث الى فريقه.
مادة 36: لمدير المعهد ان يفرض قصاصا على الاحداث ضمن الحدود الاتية: - التأنيب - فرض عمل اضافي - الحرمان من نزهة - منع الحدث من مقابلة ذويه لمدة معينة - منع الحدث من زيارة ذويه لمدة اقصاها ستة اشهر. - عزل الحدث عن رفاقه.
مادة 37: ان الجرائم التي ينص عنها قانون العقوبات ينظم بها الموظف المسؤول تقريرا بالحال ويرسل الى النيابة العامة الواقع في منطقتها المعهد.
مادة 38: لمدير المعهد بغية تشجيع الاحداث ان يمنح في بعض المناسبات مكافأة للذين تفوقوا في احترام الانظمة وكانوا مثلا صالحا لرفاقهم في اوقات الفراغ شرط ان لا يكونوا قد سبق ان فرض عليهم قصاص استوجبه ذنب هام.
مادة 39: بحال تسليم ادارة المعهد الى احدى المؤسسات الخاصة تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 8 نيسان 1953 تقوم المؤسسة بتنفيذ احكام العقد المنظم معها وفقا لانظمتها الخاصة المصادق عليها من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
مادة 40: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1397 تاريخ 27/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح