المادة 15
مادة 15: يمارس مدير المعهد الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بالمعهد وكل ما يتصل بقضايا الاحداث الموجودين في المعهد وعلى الاخص الامور التالية: - ادارة كافة الاعمال في المعهد وتوزيعها على الموظفين عند الاقتضاء. - السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم. - تنفيذ قرارات محاكم الاحداث . - تنظيم سجل خاص يقيد فيه اسماء الاحداث المرسلين الى المعهد مع بيان تاريخ دخول كل منهم وتاريخ خروجه. - تنظيم ملف خاص لكل من الاحداث يحتوي على اضبارة طبية ونفسية واجتماعية وعلى كافة المعلومات التي توضح تحسين او تأخر حالته عقليا ومهنيا واخلاقيا واجتماعيا. - تنظيم سجل للوقائع اليومية يدون فيه الزيارات والمخالفات الحاصلة والواقائع التي تقضي القوانين والانظمة رفع تقرير عنها الى الجهات المختصة. - تنظيم برامج التعليم النظري والتدريب المهني. - تنظيم جداول المناوبة بين المربين والموظفين تأمينا لحسن سير العمل. - تنظيم خدمة الطبابة الصحية والنفسانية داخل المعهد ومراقبة تنفيذها. - منح الاجازات للااحداث بالخروج من المعهد مدة لا تتعدى الاسبوع لزيارة ذويهم وذلك للذين مضى على وجودهم في المعهد ثلاثة اشهر على الاقل وبرهنوا خلالها على سلوك حسن وبأنهم اهلا لذلك. ولا يمكن ان تعطى الاجازة اكثر من مرة للحدث الواحد خلال ثلاثة اشهر الا في حالات طارئة يعود تقديرها للمدير.