المادة 3
مادة 3: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة, ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في العام فقط: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. - تحدد فترة (الاوكازيون ) العامة شتاء بشهري كانون الثاني وشباط وصيفا بشهرين يبتدئان في 15 حزيران وينتهيان في 15 اب - لا يحق لصاحب (الاوكازيون) ان يستمر في البيع اكثر من خمسة عشر يوما في المرة الواحدة الا اذا شاء دمج حقه في المرتين بمرة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964, article 1, 05/11/1964
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.