المادة 1
مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار - اي اقامة الاوكازيون - الى الشروط المحددة بهذا القرار.
قرار Decision No. 347 19/06/1964
مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار - اي اقامة الاوكازيون - الى الشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 2: يترتب على اصحاب العلاقة الذين يرغبون في اجراء تنزيلات استثنائية على اسعارهم: ان يتعهدوا خطيا لمصلحة حماية المستهلك بعرض بضائعهم بأقل من اسعار بيعها العادية وبان يعلنوا الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل اسعارها قبل التخفيض .
مادة 3: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة, ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في العام فقط: مرة في الصيف ومرة في الشتاء. - تحدد فترة (الاوكازيون ) العامة شتاء بشهري كانون الثاني وشباط وصيفا بشهرين يبتدئان في 15 حزيران وينتهيان في 15 اب - لا يحق لصاحب (الاوكازيون) ان يستمر في البيع اكثر من خمسة عشر يوما في المرة الواحدة الا اذا شاء دمج حقه في المرتين بمرة واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 607 تاريخ 27/10/1964, article 1, 05/11/1964
مادة 1: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 347/1 تاريخ 19 حزيران سنة 1964 ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة (الاوكازيون) مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة او مرة واحدة شهرا كاملا حسبما يتلائم مع تجارتهم.
مادة 4: كل مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام المادتين 43 و 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942
مادة 5: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 حزيران سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جوزف نجار