المادة 2
تنظم مديرية التعليم المهني والتقني في مطلع كل عام روزمانة للامتحانات الرسمية التي ستجريها خلال العام. وتتضمن هذه الروزمانة عدد الدورات بحسب فروع الاختصاص لكل شهادة. تصدر هذه الروزمانة بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .