All legislation

مرسوم Decree No. 14706 15/06/1970

نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية

Type
مرسوم · Decree
Number
14706
Date
15/06/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1241-1244
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013 (Art. 6)
مرسوم رقم 15745 تاريخ 14/11/2005 (Art. 17)
مرسوم رقم 4924 تاريخ 22/02/1973 (Arts. 13, 17)
مرسوم رقم 1291 تاريخ 15/06/1971 (Art. 17)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 (تنظيم مديرية التعليم المهني والتقني).

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني.

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1970.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لاحكام هذا النظام الامتحانات الرسمية التي تجريها مديرية التعليم المهني والتقني لمنح شهادتي "الكفاءة المهنية" و"التكميلية المهنية" المنصوص عليهما في المادة الثالثة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 , المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني.

الفصل الاول: الروزنامة - الدورات

المادة 2

تنظم مديرية التعليم المهني والتقني في مطلع كل عام روزمانة للامتحانات الرسمية التي ستجريها خلال العام. وتتضمن هذه الروزمانة عدد الدورات بحسب فروع الاختصاص لكل شهادة. تصدر هذه الروزمانة بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 3

على كل مدرسة خاصة تمارس التعليم في حقل التأهيل المهني وتعتمد المناهج الرسمية, ان تودع مديرية التعليم المهني والتقني قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة دراسية بيانا بمختلف فروع الاختصاص التي تطلب ان ينظم لها امتحانات رسمية وذلك لكل شهادة.

المادة 4

تحدد مواعيد الدورات ومهل تقديم الترشيحات بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات . يعلن عن موعد الدورة قبل التاريخ المحدد بثلاثين يوما على الاقل.

الفصل الثاني: الترشيح

المادة 5

ينقسم المرشحون للامتحانات الرسمية للشهادات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الى فئتين:

الفئة الاولى: "المرشحون المدرسيون" وهم من يقدم ترشيحهم باسم مدرسة مهنيه مختصة رسمية او خاصة.

الفئة الثانية: "المرشحون الاحرار" وهم المرشحون الذين يتقدمون مباشرة بطلبات الترشيح.

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 10391 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 10391 / 2013 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10391 تاريخ 04/06/2013, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

علاوة عن الشروط المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 يفرض ان تتوفر لدى المرشح الشروط التالية:

آ- اذا تقدم بصفة "مرشح مدرسي": ان يثبت انه تابع وانهى دراسة المنهج الرسمي المفروض لفرع الاختصاص في الشهادة التي يتقدم اليها وذلك في مدرسة مهنية مختصة رسمية او خاصة مرخص لها باعداد طلاب لهذه الشهادة في فرع الاختصاص المعني.

ب - اذا تقدم بصفة "مرشح حر": ان يثبت انه اتم اعداده وفقا لاحدى طرق الاعداد المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25 تموز 1967 وذلك بابراز افادة صادرة عن مدير المؤسسة التي تم اعداده فيها ثبت انه انجز مدة الاعداد المفروضة لكل من الطرق الثلاث في المناهج الرسمية.

الفصل الثالث: اللجنة الفاحصة

المادة 8

تتألف اللجنة الفاحصة للامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية كما يلي:

- الرئيس : مدير التعليم المهني والتقني

- نائب الرئيس : رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في مديرية التعليم المهني والتقني

- اعضاء: موظفون من الفئتين الثانية والثالثة في مديرية التعليم المهني والتقني.

- مدراء بعض المدارس المهنية الرسمية.

- مدراء بعض المدارس المهنية الخاصة المرخص لها رسميا.

- ممثلون عن ارباب المهنة.

- عضو مقرر: رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التعليم المهنني والتقني.

المادة 9

يحدد العدد الاقصى للجنة الفاحصة بخمسة عشر.

- تتخذ اللجنة الفاحصة مقرراتها باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 10

تعاون اللجنة الفاحصة وتعمل تحت اشرافها:

آ- لجان تصحيح: مهمتها تصحيح المسابقات واجراء الامتحانات العملية والشفهية. يختار اعضاء هذه اللجان من بين افراد الهيئة التعليمية للمدارس المهنية الرسمية والخاصة كل في نطاق فرع الاختصاص والمادة التي يمارس التعليم فيها.

ب - لجان المراقبة: مهمتها مراقبة المرشحين اثناء الامتحانات وعلى رأس كل منها رئيس مركز مراقبة.

ج- لجان الاعمال التحضيرية: مهمتها وضع الارقام على المسابقات قبل عملية التصحيح وفتح المسابقات بعد التصحيح وفرزها وجمعها وجمع العلامات .

المادة 11

اولا: يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

ثانيا: يعين اعضاء ولجان التصحيح بقرار من مدير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيسي مصلحة المراقبة والامتحانات والمصلحة الفنية.

ثالثا: يعين اعضاء لجان المراقبة ولجان الاعمال التحضيرية بناء على اقتراح ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 12

1- يتقاضى اعضاء اللجان الفاحصة بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8 ت 1 1962 "تعويضات اللجان الفاحصة".

2- يتقاضى اعضاء لجان التصحيح, بما فيهم الرئيس ونائبه والمقرر التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 10806 تاريخ 8/10/1962 "تعويض اللجان الفاحصة"

3- يتقاضى اعضاء لجان المراقبة بما فيهم رئيس المركز التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 16059 تاريخ 10/4/1964 "تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات ". ويتقاضى رئيس واعضاء اللجان التحضيرية التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

4- يعطى الاشخاص الذين يعاونون رئيس اللجنة الفاحصة في تحضير الاسئلة وفق احكام المادة 13 من هذا المرسوم التعويض القانوني عن الساعات الاضافية من الاعتماد المخصص لتعويضات اللجان الفاحصة.

5- تعتبر بمثابة تعويض عن اعطاء دروس فيما يختص بالموظفين, التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة.

الفصل الرابع: تنظيم سير الامتحانات

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )

الاسئلة:

- رئيس اللجنة الفاحصة مسؤول عن تحضير الاسئلة وعن حفظ سريتها وله ان يستعين بعضو او اكثر من اعضاء اللجنة الفاحصة واللجان التي تعاونها لاعداد الاسئلة في كل مادة والتدقيق فيها قبل استنساخها.

- تحدد بقرار يصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني لكل فرع اختصاص في كل شهادة عدد ومواد المسابقات الخطية

والامتحانات الشفهية والعملية والاختيارية منها ومعدلاتها في الامتحانات الرسمية, كما يحدد بذات الطريقة الوقت

المقدر لكل مسابقة خطية.

المادة 14

توزع على المرشحين في بدء كل مسابقة اوراق تحرر عليها المسابقات وتكون هذه الاوراق مصممة بشكل يضمن سرية اسماء المرشحين وارقامهم, كما توزع عليهم اوراق اخرى للمسودات . ينبه المرشحون الى انه يحظر عليهم استعمال اية اوراق او مؤلفات غير الاوراق والمؤلفات التي توزع عليهم رسميا في بدء كل مسابقة او التي يسمح بها رسميا, كما ينبهون الى ضرورة الامتناع عن الغش او مخالفة النظام.

المادة 15

تضع اللجنة الفاحصة الاسس والقواعد الحسابية للتصحيح قبل الشروع به.

المادة 16

تتولى لجان التصحيح تطبيق الاسس والقواعد تضعها اللجنة الفاحصة تحدد دقائق وطرق عمل هذه اللجان بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 15745 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 4924 / 1973 )

اولا: تجري الامتحانات الرسمية على مرحلة واحدة لكل من شهادات التكميلية والكفاءة المهنية في مختلف فروعها وتشمل هذه المرحلة المسابقات الخطية والشفهية والامتحانات العملية.

ثانيا: يعبتر ناجحا في امتحانات الشهادة والاختصاص المعين, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يقل عن 11 على عشرين ويحق للجنة الفاحصة اعطاء علامات استلحاق للمرشحين آخذة بعين الاعتبار مواد الاختصاص واوضاع الطلاب الدراسية وظروف الامتحان.

المادة 18

فور الانتهاء من عمليات الامتحان, تضع اللجنة محضرا بها وتضم اليه وثيقة بيانية موقعة من اعضائها, تدون فيها اسماء المرشحين والعلامات التي حصلوا عليها في كافة المواد ومجموع العلامات .

المادة 19

يعلن رئيس اللجنة الفاحصة اسماء الفائزين فور التوقيع على محضر اللجنة والوثيقة البيانية المشار اليهما في المادة السابقة, كما يعلن لائحة باسماء المرشحين المعفين من المرحلة الاولى للدورة الثانية, في حال ورود دورة ثانية على الروزمانة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 20

كل عملية غش او محاولة غش او اخلال بالنظام تعرض المرشح الذي يرتكبها للاقصاء عن الامتحان. على رئيس مركز المراقبة المختص وضع تقرير بكل مخالفة تحصل يرفعه الى رئيس اللجنة الفاحصة. وفي حالات الاخلال بالنظام التي تعرض المرشحين الى عدم متابعة الامتحان بصورة هادئة, يحق لرئيس المركز اتخاذ قرار الاقصاء الفوري بحق المرشح او المرشحين الذين يسببون هذا الاخلال بالنظام, على ان يعلم بذلك رئيس اللجنة الفاحصة.

المادة 21

تبت اللجنة الفاحصة بجميع المخالفات التي تحصل اثناء الامتحانات ولها ان تقرر اقصاء المخالف عن الامتحان لاربع دورات على الاكثر.

المادة 22

اذا اكتشفت المخالفة بعد اعلان النتائج او بعد منح الشهادة يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الغاء الشهادة الممنوحة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

الفصل السادس: احكام تطبيقية

المادة 23

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المنهي والتقني.

المادة 24

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم اوالتي لا تتفق ومضمونه.

المادة 25

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي