The whole text

قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 79 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/1940 (قانون البناء) ويستبدل بالنص التالي: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به بدون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح, او يجري خلافا للرخصة او للايصال بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك محضر ضبط مخالفة وعلى هذا الاخير ان يقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء. اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا الشروط القانونية تعطى الرخصة او الايصال بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسم المتوجب عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. اما الانشاءات التي تتنافى مع التحطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية فيجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفي منه الاكلاف وفقا للطريقة التي تجبى فيها رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.

المادة 1 من قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/199178/article/1/