The whole text

قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7/8/1961 على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة ما لم يثبت بافادة رسمية ان البناء او اجزاء البناء قد تم بناؤها قبل تاريخ 26 اذار سنة 1964 . تطبق احكام هذه المادة على: 1- المدن ومراكز المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 2- مدن وقرى الاصطياف والاشتاء والاثرية المحددة بمراسيم 3- القرى والمناطق التي تخضع لانظمة خاصة للبناء والضم والفرز والاستثمار بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم. 4- القرى التي يوجد فيها بلدية يزيد عدد سكانها عن اربعة الاف نسمة. ولا يشمل هذا النص القرى المضمومة الى هذه البلديات . 5- في المناطق غير المذكورة اعلاه: على الابنية الجديدة والتي زيد عليها والتي تفوق مجمل مساحتها في العقار الواحد على المئتي مترا مربعا.

المادة 3 من قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967 https://lebaneselegislation.com/law/199178/article/3/