المادة 1
مادة 1: تخضع المباراة الخاصة بتعيين الخفراء في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
قرار Decision No. 1370 21/06/1963
مادة 1: تخضع المباراة الخاصة بتعيين الخفراء في ادارة الجمارك لاحكام هذا القرار.
مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , وشرطي السن المنصوص عنهما في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , 2- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شائنة او غير شريفة. 3- ان يكون حاملا الشهادة الابتدائية او شهادة من مدير معهد دراسي معترف به رسميا تثبت ان الطالب قد انهى بنجاح دروس الصف الابتدائي الذي يلي صف الشهادة الابتدائية. 4- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية. ينضم الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش .
مادة 3: تتحقق مديرية الجمارك العامة من سلوك الطالب بواسطة الاجهزة الصالحة.
مادة 4: تكون المباراة خطية وتشمل المسابقات التالية: المعدل الوقت ـــــــــــــــــــــــــ 1- انشاء باللغة العربية 2 ساعة واحدة 2- املاء باللغة الفرنسية او الانكليزية 1 ساعة واحدة 3- جغرافيا 1 ساعة واحدة 4- حل مسائل حسابية 2 ساعة واحدة تعطى كل مسابقة علامة تتراوح بين الصفر والعشرين وتضرب بالمعدلات المحددة اعلاه. يعتبر ناجحا في المباراة المرشح الذي يكون قد نال, على الاقل, ستين علامة من المجموع العام بعد تطبيق المعدلات .
مادة 5: تعلن مديرية الجمارك العامة عن موعد اجراء المباراة في الاذاعة وفي ثلاث صحف محلية على الاقل ويجب ان يتم الاعلان قبل موعد المباراة بشهرين على الاقل. مدة تقديم الطلبات تبدأ من تاريخ اول اعلان وتنتهي قبل موعد المباراة بخمسة عشر يوما.
مادة 6: يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر مهمتها قبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة وتتخذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة والحفاظ على سرية اسماء المرشحين.
مادة 7: يجري تصحيح المسابقات تحت اشراف رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه على يد هيئة من موظفي وضباط الجمارك يعينها مدير الجمارك العام وتنظم محضرا بنتيجة اعمالها تقدمه الى رئيس اللجنة فيرفعه هذا الاخير الى مدير الجمارك العام.
مادة 8: يتولى مدير الجمارك العام نشر النتائج.
مادة 9: لا تسري احكام هذا القرار على قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ويحفظ لهم خمسون بالمئة من وظائف خفير جمركي الشاغرة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 141 , تاريخ 12 حزيران 1959 .
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير