المادة 2
مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 , وشرطي السن المنصوص عنهما في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 , 2- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شائنة او غير شريفة. 3- ان يكون حاملا الشهادة الابتدائية او شهادة من مدير معهد دراسي معترف به رسميا تثبت ان الطالب قد انهى بنجاح دروس الصف الابتدائي الذي يلي صف الشهادة الابتدائية. 4- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية. ينضم الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش .