المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14753 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1963 على الوجه التالي: المادة الاولى- يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2500/ الفين وخمسين مئة ليرة ل."
مرسوم Decree No. 4779 22/06/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14753 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1963 على الوجه التالي: المادة الاولى- يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2500/ الفين وخمسين مئة ليرة ل."
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 22 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي الامضء: جميل لحود