المادة 14
مادة 14: اذا تبين لمكتب الفاكهة ان مجموع طلبات القروض والسلفات يقل عن مقدار سلفة الخزينة الموضوعة تحت تصرفه وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, فله في هذه الحالة ان يستعمل الرصيد في: 1- الاتفاق مع الشركة المختلطة للتبريد لتقوم بعمليات شراء وتصدير التفاح, ويؤخذ هذا الاتفاق بعين الاعتبار عند تحديد شروط استعمال الكوتا التي تخصصها الدول المستوردة. 2- شراء وتصدير كميات محددة من التفاح بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن- الفاكهة اللبنانية على ان يجري ذلك كله بقرار او نظام يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة ويصدق من وزيري المالية والزراعة.