All legislation

مرسوم Decree No. 4774 18/06/1966

بمنح تجار ومنتجي الفاكهة قروض موسمية لتصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة- 1966

Type
مرسوم · Decree
Number
4774
Date
18/06/1966
Official Gazette
Issue 53, 04/07/1966, p. 921-925
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5327 تاريخ 26/08/1966 (Arts. 2, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 4774 تاريخ 18/06/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدل

بقانون 21/8/1962

بناء على الضرورة الداعية لاتخاذ تدابير مساعدة على تسويق

محصول التفاح لموسم 966

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13

حزيران 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية منح تجار الفاكهة ومنتجيها قروضا موسمية بدون فائدة بقصد تسهيل تصريف محصول التفاح اللبناني لموسم سنة 1966 لهذه الغاية, يضع وزير المالية تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية تسدد بمهلة لا تتجاوز عشرة اشهر من تاريخ اعطائها. يصير تحويل السلفة تدريجيا لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من هذا المرسوم لتعطى القروض بواسطته الى التجار والمنتجين بالشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على التاجر طالب القرض : 1- ان يجري مع مكتب الفاكهة عقدا قبل 15 اب سنة 1966 يتعهد فيه بالشراء من المنتج مباشرة كمية محددة من تفاح موسم 966 لا تقل عن 100 طن, بسعر يعين حده الادنى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء قبل 15 تموز سنة 1966 على ان لا يقل عن 20 ق.ل. للكيلو الواحد تسليم البستان. 2- ان يرفق بالعقد كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم مكتب الفاكهة تحدد قيمتها ب 10 ل.ل عن كل طن تعهد بشرائه وذلك ضمانا لتعهده 3- ان يعقد مع المنتجين مباشرة, قبل 15 ايلول 1966 صفقات الشراء بكميات واسعار لا تقل عن الكميات والاسعار التي التزم بها في تعهده, ويودع مكتب الفاكهة بموعد لا يتجاوز التاريخ المذكور تصريحا موقعا عليه منه ومن البائع ومبينا فيه: - تاريخ التعاقد. - الكمية المتعاقد عليها. - سعر الشراء تسليم البستان. - موقع البستان منتج الكمية المتعاقد عليها, ومساحته, ورقمه في السجل العقاري اذا كان ممسوحا. - اسم مالك البستان. - صفة البائع بالنسبة للبستان اذا لم يكن مالكا. يصدق التصريح مختار القرية او المحلة الكائن فيها البستان لجهة: - صحة التوقيع. صحة اسم المالك او صفة البائع ان لم يكن مالكا البستان. - صحة الكمية المتعاقد عليها بالنسبة لانتاج البستان. تنظم العقود والكفالات المصرفية والتصاريح المنصوص عنها في هذه المادة وفقا لنماذج يحددها مجلس ادارة مكتب الفاكهة.

المادة 3

مادة 3: يحدد القرض لكل تاجر عن الكميات المتعهد بها والمشتراة على الوجه الاتي: ل.ل. 100 عن الطن الواحد من القسم الذي لا يتجاوز 2000 طن 80 عن الطن الواحد من القسم الذي يزيد عن 2000 طن ولا يتجاوز 4000 طن. 60 عن الطن الواحد من القسم الذي يزيد عن 4000 طن.

المادة 4

مادة 4: تدقق طلبات القروض المقدمة من التجار ومستنداتها لجنة مؤلفة من اربعة اعضاء على الوجه الاتي: - ممثل وزارة المالية العضو في مجلس ادارة مكتب الفاكهة - مدير عام ومكتب الفاكهة اللبنانية- عضوا مقررا - موظف من وزارة الزراعة من الفئة الثالثة على الاقل, يعينه وزير الزراعة. - موظف من وزارة المالية من الفئة الثالثة على الاقل, يعينه وزير المالية. تنظر اللجنة في انطباق طلبات القروض على الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم. ولها ان تتثبت من صحة مضمون التصاريح المنصوص عنها في البند (3) من المادة المذكورة, بشتى الوسائل التي تستنسبها وتتمتع باوسع صلاحيات التقدير. تبت اللجنة بطلبات القروض بمهلة اسبوع من تاريخ ايداع المكتب التصاريح العائدة لها والمشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة, وتحدد قيمة كل قرض وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يحيل مكتب الفاكهة طلبات القروض المقترنة بموافقة اللجنة المنصوص عنها في المادة السابقة, الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري, بمهلة يومين من تاريخ موافقة اللجنة, ويحدد باحالته القيمة التي وافقت عليها اللجنة. كما يحول المكتب تباعا الى المصرف المذكور المبالغ اللازمة لتغطية قيمة القروض .

المادة 6

مادة 6: يعطي مصرف التسليف القروض الى التجار طالبيها, بحدود المبالغ الموافق عليها من اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة. بدون فائدة, لاجل ينتهي في 30 حزيران سنة 1967 يتولى المصرف - على مسؤوليته- اخذ الضمانات الكافية من التجار المقترضين تأمينا للقروض . وله ان يطلب , عند الاقتضاء ضمانات جديدة. ويستوفي من التاجر المقترض عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة القرض . يعتبر المصرف مسؤولا تجاه كل من وزارة المالية ومكتب الفاكهة عن قيمة القروض وعن تسديدها بالاجل المحدد لها في هذه المادة او عند استحقاقها وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: على التاجر المقترض ان يثبت لمكتب الفاكهة بمهلة اقصاها اخر تشرين الاول 1966 ان البضاعة المشتراة تنفيذا للتعهد المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم قد اصبحت بحوزته, وذلك: - بتقديم افادة من صاحب البراد او من المدير المسؤول في شركة التبريد تبين الكميات المودعة في البراد لحساب التاجر المقترض وتاريخ الايداع. - او بتقديم بيان جمركي بالكميات المصدرة باسم التاجر المفترض وان كان التصدير جاريا باسم الغير, فعلى التاجر المقترض تقديم المستندات المثبتة لكون الكميات المصدرة عائدة له. - او بتقديم اشعار خطي بموعد قطاف المحصول المشترى اذا كان سينقل مباشرة من البستان الى السوق المحلي. وذلك قبل موعد القطاف بيوم واحد على الاقل. وللمكتب ايفاد احد موظفيه للتثبت من حيازة التاجر المقترض للبضاعة ومن كميتها ومن تصريفها. كما له طلب التثبت بشتى وسائل الاثبات .

المادة 8

مادة 8: لمكتب الفاكهة مصادرة الكفالة وادخال قيمتها نهائيا في صندوقه دون حاجة الى اية مراجعة في كل من الحالات الاتية: - عدم تقديم التصريح المنصوص عنه في البند (3) من المادة الثانية من هذا المرسوم, في المهلة المحددة له. - عدم استيفاء التصريح المذكور في الفقرة السابقة الشروط والمعلومات المطلوبة, او عدم صحة هذه المعلومات . - عدم بلوغ الكميات المتعاقد عليها او سعر الشراء, الكميات المتعهد بشرائها اثر السعر الادنى المحدد في التعهد. - مخالفة احكام المادة السابعة السابقة او عدم صحة المعلومات الواردة بالافادات او الاشعارات المطلوبة بموجب الاحكام المذكورة. ترد الكفالة الى مصدرها بمهلة اقصاها اخر تشرين الثاني 1966 اذا لم تصادر.

المادة 9

مادة 9: في حال عدم تقيد التاجر المقترض باحكام المادة السابعة من هذا المرسوم, وكذلك في حال عدم صحة المعلومات الواردة في الافادات او الاشعارات المطلوبة بموجب هذه الاحكام او في حال عدم ثبوت حيازة التاجر المقترض للبضاعة موضوع التصريح المنصوص عنه في البند (3) من المادة الثانية من هذا المرسوم, يحق لمكتب الفاكهة فضلا عن مصادرة الكفالة ان يعتبر القرض مستحقا حالا, ويبلغ مصرف التسليف ذلك فورا للتسديد.

المادة 10

مادة 10: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات والافادات والتصاريح والبيانات المنصوص عنها في المادتين 2 و7 من هذا المرسوم, يلاحق مرتكبه والمستفيد منه والمرجع الذي صدقه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.

المادة 11

مادة 11: يحق للجمعيات التعاونية التي تتولى استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها, ان تستفيد من احكام هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام الخاصة الاتية: - تعفى هذه الجمعيات من موجبي التعهد والكفالة المنصوص عنهما في البندين 1 و2 من المادة الثانية من هذا المرسوم. - تتقدم ادارة الجمعية بطلب القرض قبل 15 ايلول 1966 مع تصريح تحدد شروطه والمعلومات المطلوبة فيه بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. - يضم الى الطب تعهد يوقعه الاعضاء الذين فوضوا ادارة الجمعية استلام محصولهم وبيعه, يثبت ان هذا التفويض مطلق وغير قابل العزل. تحدد شروط التعهد بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة. - لا يجوز ان يعطى عن المحصول المسلم الى ادارة الجمعية التعاونية اكثر من قرض واحد كما لا يجوز ان يعطى عنه السلفة المنصوص عنها في- المادة الثانية عشرة التالية.

المادة 12

مادة 12: يعطى كل مزارع تفاح سلفة قدرها ليرتان لبنانيتان عن كل صندوق شرط ان لا يتعدى مجموع السلفة للمزارع الواحد اربعة الاف ليرة لبنانية. تدفع هذه السلفة بواسطة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقاء سندات ايداع مواد او بضائع او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول او ضمانة شخصية من شخصين مليئين يوقعان بالتكافل والتضامن مع المقترض . يستوفى المصرف عمولة قدرها نصف بالمئة من قيمة كل سلفة. في حال الاستفادة من السلفة المخصصة بمقتضى هذه المادة, يسقط حق المنتج في المطالبة بالافادة من الحد الادنى للسعر المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم كما يسقط حق التاجر والمصدر في المطالبة بالافادة من القروض ومن المنح النقدية المنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك فيما خص الكميات المسلف عليها. تحدد شروط قبول طلبات السلفة والمستندات الواجب تقديمها بقرار يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة, ويصدق من وزيري الزراعة والمالية. تدقق طلبات السلفة وتبت بها اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم. يطبق في اعطاء السلفة وفي استحقاقها وتسديدها احكام المادة السادسة من هذا المرسوم, كما تطبق احكام المادة العاشرة منه في التزوير او التحريف او مغايرة الواقع في المستندات المقدمة مع طلبات السلفة.

المادة 13

مادة 13: يعطي مكتب الفاكهة منحا نقدية بحدود الاعتمادات المرصدة في موارنته, عن التفاح المصدر الى اسواق جديدة من المحاصيل المشتراة او المستلمة وفقا لاحكام المادتين 2 و11 من هذا المرسوم. تحدد شروط المنحة ومقدارها واصول اعطائها والاسواق المذكورة بقرار يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة ويصدق من وزيري المالية والزراعية.

المادة 14

مادة 14: اذا تبين لمكتب الفاكهة ان مجموع طلبات القروض والسلفات يقل عن مقدار سلفة الخزينة الموضوعة تحت تصرفه وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, فله في هذه الحالة ان يستعمل الرصيد في: 1- الاتفاق مع الشركة المختلطة للتبريد لتقوم بعمليات شراء وتصدير التفاح, ويؤخذ هذا الاتفاق بعين الاعتبار عند تحديد شروط استعمال الكوتا التي تخصصها الدول المستوردة. 2- شراء وتصدير كميات محددة من التفاح بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن- الفاكهة اللبنانية على ان يجري ذلك كله بقرار او نظام يصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة ويصدق من وزيري المالية والزراعة.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بشير العثمان وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي