المادة 2
مادة 2: يعتبر مسكنا ملائما للبناني ذي الدخل المتواضع وفقا لقانون الاسكان المسكن الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- البناء: ان تنشأ المساكن وفقا لقوانين التنظيم المدني والبناء والقواعد الفنية التي تحددها دفاتر الشروط والمواصفات الفنية. 2- السعر: يتضمن بصورة خاصة كلفة الارض والاساسات , الملجأ, البناء بتجهيزاته الكاملة ووصل التمديدات الكهربائية والصحية والمائية بالشبكات العامة, والمصعد اذا كان المبنى يتألف من اكثر من اربعة طوابق بما فيها الطابق الارضي, وكذلك الطرقات الفرعية والارصفة والممرات ومساحات الوقوف . الحد الادنى لسعر المسكن مئة وعشرون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران. 3- المساحات : لا يمكن ان تتجاوز مساحات المساكن المتضمنة المحتويات المذكورة آنفا المقاييس التالية: مسكن من غرفة رئيسية واحدة ومطبخ وحمام ومنتفعات 40 م م مسكن من غرفتين رئيسيتين ومطبخ وحمام ومنتفعات 60 م م مسكن من ثلاث غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 80 م م مسكن من اربع غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 100 م م مسكن من خمس او ست غرف رئيسية ومطبخ وحمام ومنتفعات 120 م م 4- شروط اشغال المسكن: يخضع اعطاء المساكن لشروط الاشغال التالية: الحد الادنى والاعلى للاشغال: مسكن من عرفة رئيسية من شخص او شخصين مسكن من غرفتين رئيسيتين من شخصين الى اربعة مسكن من ثلاث غرف رئيسية من ثلاثة اشخاص الى ستة مسكن من اربع غرف رئيسية من اربعة اشخاص الى ثمانية مسكن من خمس او ست غرف رئيسية من ستة اشخاص وما فوق
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الاخير من الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 14774 تاريخ 25/06/1970, article 2, 09/07/1970
مادة 2: يعدل البند الاخير من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 ويصبح كما يلي: الحد الاعلى لسعر المسكن, ماية واربعون ليرة لبنانية للمتر المربع الواحد من مساحة المسكن المتضمنة مساحة الغرف والمنتفعات والممرات الداخلية والشرفات وسماكة الجدران.